قسم الأسرةباب النكاح

تولي الزوج خدمة زوجته مقابل امتناعه من إخدام الزوجة.

المسألة رقم 55

العناوين المرادفة

تولي الزوج خدمة زوجته لإسقاط أجرة الخادم ونفقته.

صورة المسألة

إذا قال الزوج لزوجته أنا أخدمك بنفسي بقصد إسقاط ما يجب عليه من إخدامها، وإسقاط نفقة الخادم، فهل يلزمها قبول ذلك، أو لا؟

حكم المسألة

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يلزمها القبول، وبالتالي فليس من حقها أن تطالب بخادم. وهو قول عند الحنفية([1]). ووجه عند الشافعية([2])، والحنابلة ([3]).

القول الثاني: أنه لا يلزمها قبول ذلك من الزوج.

وهو قول عند الحنفية، هو المشهور عندهم([4]). ووجه عند الشافعية([5])، والحنابلة([6])، وهو المذهب عندهما.

دليل القول الأول:

أن المقصود هو حصول الخدمة، والكفاية تحصل بقيام الزوج بخدمتها ([7]).

ويناقش: بأن غرضها من الخدمة قد لا يحصل، ولأن الكفاية قد لا تتحقق لما تجده من الغضاضة في قيام زوجها بخدمتها، وحيائها منه([8]).

أدلة القول الثاني:

  • أن تولي الزوج لخدمة زوجته، مما تُعيّر به الزوجة، وتستحي منه، وتجد غضاضة بكون زوجها خادماً لها ([9]).
  • أن غرض الزوجة من الخدمة قد لا يتحقق بقيام الزوج بخدمتها لأنها تستحي منه، فتستحي من أمره بخدمتها ([10]).
  • أنها تحشم الزوج وتحترمه وتقدره وتراه القائم عليها، فلا تتمكن من استخدامه من كل وجه([11]).

([1]) نظر : البحر الرائق 4 / 198 وفتح القدير 4 / 201.

([2]) روضة الطالبين 9 / 45

([3]) المغني 8 / 356.

([4]) البحر الرائق 4 / 199 وتبيين الحقائق3 /54

([5]) روضة الطالبين 9 / 45 ونهاية المحتاج 7 / 197 وإعانة الطالبين 4 / 75.

([6]) المغني 8 / 356 والمقنع مع المبدع 8 / 191 وكشاف القناع 5 / 464

([7]) المغني 8 / 356.

([8]) معونة أولي النهى 8 / 42.

([9]) المغني 8 / 356، ومعونة أولي النهى 8 / 42.

([10]) معونة أولي النهى 8 / 42، وكشاف القناع 5 / 464.

([11]) المصدرين السابقين.

المراجع

4- ” العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة “: الشيخ / عادل بن عبد القادر قوته، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، 1415هـ.
5- أثر العرف في كتاب النكاح: بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن للطالب عبد الله بن عبد الرحمن الحمدان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، 1425 – 1426هـ.
6- حكم خـدمـة الزوجـة وإخـدامـها، أ. د. عبد الله بن موسى العمّــار، الأستاذ في قسم الفقه، كلية الشريعة، الرياض 1423هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى