يقوم بعض الموظفين في جهات عملهم بالتوقيع عن بعض في حالات الحضور والانصراف, أو وضع البطاقات المخصصة في أماكنها نيابة عنهم, باتفاق بينهم, ودون علم المسؤولين.
يجب على الموظف الحضور في مكان العمل حسب مواعيد العمل الرسمية كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري بإذن من رئيسه يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح.
فهذا النوع من الاتفاق بين الموظفين دون علم الجهة الحكومية لايجوز، وتوقيع الموظف بدل زميله الغائب غش وتزوير ومخالف للعقد الواجب الوفاء به، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: ١], وإن نظام البصمة الشخصية الإلكترونية للحضور والانصراف قد أخفت هذه الظاهرة في البلدان التي تستخدمها، وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن العامل لا يوكل غيره في القيام بالعمل بدله، وذلك أن صاحب العمل له غرض مقصود في عمل ذلك الشخص المستأجر على وجه الخصوص، وإلا لكانت الجهة الحكومية استأجرت فردًا واحدًا بدلاً عن الثلاثة.
1. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (10729), و(16360) 15/151, 152
2. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي, الفتوى رقم: (17968):
http://www.awqaf.ae/Fatwa =17968