قسم العباداتباب الحج

توسيع أحواض الجمرات

مسألة رقم 180

صورة المسألة

لم يذكر الفقهاء المتقدمون حدا محدودا لسعة مرمى الجمرات، وعامتهم اتفقوا على أنه يرمي إلى مجتمع الحصى أو ما قرب منه، أما ما بعد فإنه لا يجزئ الرمي إليه([1])، وقد نص بعض المتأخرين على أن تقدير القريب بثلاثة أذرع فما دون، والبعيد ما فوق ثلاثة أذرع وهو تقدير اجتهادي.

ولم تعرف الجمرات هذه الأحواض إلا في سنة 1292هـ، حين بنيت على دائرة نصف قطرها ما يقارب ثلاثة أذرع بناء على الاجتهاد السابق.

وقد أثيرت مسألة توسيع الأحواض في الأزمان المتأخرة بعد تطور وسائل المواصلات وسهولة وصول الأعداد الغفيرة لأداء مناسك الحج، فلم تعد تلك الأحواض تستوعب جمار هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج.

([1]) بدائع الصنائع (2/138), البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لابن الضياء الحنفي (3/1971), المدونة (2/422), المجموع (8/176), مغني المحتاج (1/508), كشاف القناع (2/501).

حكم المسألة

اختلف المعاصرون في حكم توسعة مرمى الجمرات على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى عدو جواز توسعتها، وهو رأي هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثت هذه المسألة وقررت عدم توسيع الأحواض وبقاءها على صفتها الحالية.

واستدلوا بأن الأصل في تحديد مشاعر الحج التوقيف، والتحديد الحالي معلوم مستقر عند الناس وإلا لأنكروه واشتهر إنكارهم له، وإذا لزم الأمر فإن إزالة الأحواض والرجوع إلى حال المرمى زمن النبي ﷺ ومن بعده أولى من التوسعة لعدم الدليل عليها.

 

الاتجاه الثاني: ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز توسعة أحواض الجمرات واستدلوا بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن التحديد الأول لا دليل عليه وما بني عليه من أحواض محدث وليس بأولى من الأحواض الجديدة.

الدليل الثاني: أن عامة أهل العلم اتفقوا على أنه يرمي إلى مجتمع الحصى, ومجتمع الحصى في هذه الأزمان يتعدى مداه الأحواض الحالية.

الدليل الثالث: أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه, وعليه فلا مانع من توسيع الحوض واعتبار التوسعة من المرمى, وذلك مثل توسعة المسجد الحرام دخلت في حكمه بعد إلحاقها به.

والذي جرى اعتماده في مشروع الجمرات الحالي أنه تم توسيع دائرة الرمي مع بقاء تحديد الرمى على وضعه السابق, ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم أن الجمرة إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت حتى وقعت فيه فالرمي صحيح.

المراجع

1. أبحاث هيئة كبار العلماء (3/284).
2. توسعة أحواض الجمرات، عبدالله بن عبدالواحد الخميس, ص(5).
3. حدود المشاعر للشيخ عبدالله البسام, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث (3/1588).
4. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبدالله أبوزيد (2/1627).
5. النوازل في الحج للشلعان ص(554).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى