1. غسيل الأموال.
2. جريمة تهريب الأموال.
3. عقوبة تهريب الأموال.
يسعى كثير من الناس إلى نقل أمواله عبر الحدود لتحقيق أهداف مشروعة كالسفر والسياحة أو الاستثمار لغرض الحصول على أرباح طائلة في البيئات المحفزة، أو إيداعها في بنوك الخارج حيث يتوافر الأمان…
وقد يكون نقلها لأهداف غير مشروعة كما في تهريب الأموال الناتجة عن جرائم ترويج المخدرات والرشاوي وسرقة المال العام أو الخاص… بحيث يأمن المهرب من الملاحقة القانونية في البيئة المحلية.
وأنظمة الدول وكذلك المنظمات العالمية تمنع من تهريب الأموال باعتبارها أداة رئيسية لتغذية الاقتصاد الوطني بحيث يمكن استثمارها في مشاريع التنمية بما يزيد من ارتفاع نسبة التشغيل في البيئة المحلية، والحد من انتشار البطالة، وتحفيز الإنتاج المحلي…
ومن هنا تكمن خطورة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتؤدي إلى جملة من الآثار:
1. انخفاض القدرة الإنتاجية بسبب نقص السيولة اللازمة الناتج عن هروب الأموال.
2. تراجع القوة الشرائية بسبب نقص السيولة النقدية الذي يحد من النشاط التجاري.
3. انخفاض سعر صرف العملة الوطنية باعتبار أن تهريب الأموال يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لغرض تحويل الأموال المهربة إلى بنوك خارج حدود البلاد.
4. ارتفاع المديونية الخارجية على الدولة بسبب نقص الأموال على المستوى المحلي.
5. انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري في البيئات التي ينتشر فيها تهريب الأموال.
الأموال المهربة لا تخلو من إحدى صورتين:
الأولى: أن يكون تحصيلها بطرق غير مشروعة من سرقة المال العام، وجمع الرشاوي، وبيع الخمور والمخدرات .. فيكون تهريبها إلى الخارج – لتحظى بالأمان من الملاحقة القضائية – محرما تحريما قاطعا؛ ويدل على ذلك جملة أدلة، من أبرزها:
- قول الله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ….. ) [البقرة:188[.
وجه الدلالة: أن الأموال المهربة إلى الخارج ناشئة عن عقود محرمة من السرقة والغش والخداع… مما ليس وسيلة للتملك؛ ومن ثم يكون من جملة أكل الأموال بالباطل المنهي عنه.
يقول القرطبي في تفسيره للآية: “لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع والمغصوب، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وأثمان الخمور، والخنازير وغيرها”. جامع الأحكام القرآن 3/233.
- قوله تعالى : (وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190[.
وجه الدلالة: أن الأموال المهربة ناتجة عن طرق غير مشروعة، ومن ثم يكون تحصيلها وتهريبها اعتداء على المال الخاص أو العام؛ فيدخل بهذا الاعتبار في عموم النهي.
- قوله – r-: (لا ضرر ولا ضرار) [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم].
وجه الدلالة: أن تهريب الأموال يلحق ضررا محققا بالأسواق؛ فينتج عنه إغلاق المصانع ومؤسسات الإنتاج المحلية نتيجة نقص السيولة اللازمة، فيؤدي ذلك كله إلى ضعف الاقتصاد العام؛ وفي هذا ضرر عظيم، والضرر منفي في الشريعة.
- ولأن الأموال المهربة مركبة من جرائم الكسب المحرم التي ثبت تحريمها على سبيل القطع، ومن الهروب من الملاحقة القضائية، فيجمع بين حرمة الذات وحرمة الوسيلة.
- ولأن الأصل طاعة ولي الأمر فيما يسنه من الأنظمة مراعاة للمصالح العامة من حفظ الدين والنفس والمال والعرض … وتهريب الأموال خروج عن طاعته بما يخل بهذه الكليات؛ فيكون محرما موجبا للعقوبة الرادعة.
وأما العقوبة المترتبة على تهريب الأموال فهي التعزير بما يراه الحاكم الشرعي مناسبا للجريمة وآثارها على البلاد والعباد، وبما يحقق مصلحة الزجر المقصود العام من تشريع التعزير.
الصورة الثانية: أن يكون تحصيل الأموال المهربة بطرق مشروعة؛ فيلجأ صاحبها إلى تهريبها للخوف من الظلم أو الرغبة في استثمارات آمنة تدر بالأرباح، أو هروبا من الضرائب وقيود نقل الأموال…
فهذا إذا سحب أمواله خارج حدود البلاد، هل يملك ولي الأمر سلطة تقييد حريته في نقل ماله الخاص مراعاة للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن نقل رؤوس الأموال على الأفراد والمؤسسات المالية بوجه خاص؟
الجواب: أن هذا جائزٌ إذا قلنا: إن الحاكم يجوز له تقييد المباح رعاية للمصلحة.
1. الموقع الرسمي لابن باز(binbaz.org.sa http:www) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن القرطبي المالك (ت 671هـ).
2. نوازل الجرائم المالية- دراسة فقهية، لأحمد بن محمد المهيزع، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.