1. تجارة الأسلحة.
2. المتاجرة في الأسلحة.
3. جريمة تهريب السلاح.
تسمح كثير من الدول في قوانينها العامة بامتلاك بعض الأسلحة الخفيفة التي لا تمثل خطرا كبيرا على الأمن العام، وإنما تستخدم في الدفاع عن الأخطار المفاجئة أو مزاولة بعض الهوايات المشروعة كالصيد.
كما تمنع من تهريب الأسلحة الفتاكة داخل الحدود الجغرافية لما قد تمثله من خطورة بالغة على الأمن العام إذا وصلت إلى أيدي عصابات الإجرام، التي قد تمارس بها الإفساد باستهداف النفوس والأموال والأعراض… التي ثبتت عصمتها في الشرع المطهر.
فما الوصف الشرعي لهذه الجريمة التي تهدد استقرار البشرية وما العقوبة المترتبة عليها؟
أولا: اتفقوا على جواز بيع الأسلحة من حيث الجملة؛ وذلك للأدلة الآتية:
1- قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275[.
2- عن رفاعة بن رافع أن النبي –ﷺ – سئل أي الكسب أطيب قال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) ]أخرجه البيهقي برقم: (10701) 2/423، وصححه الحاكم[.
3- وقد امتهن كثير من الصحابة – رضي الله عنهم – في التجارة، وكان بعضهم يتاجر في السلاح، مثل: صفوان بن أمية، وخباب بن الأرت الذي كان يصنع السلاح فيبيعه.
ولكن ورد تخصيص هذه الإباحة من الشارع في بعض الحالات والظروف درء للمفسدة المتوقعة، ومنعا للفتنة بين المسلمين؛ كبيع السلاح أيام الفتنة، أو لمن يحارب به المسلمين، أو يحمله ضد ولاة الأمور…
ثانيا: يحرم تهريب السلاح الذي تمنع الدولة من استيراده؛ وذلك لما يلي:
- قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ]المائدة: 2[.
وجه الدلالة: أن تهريب السلاح دعمٌ للإجرام الذي يتسبب في إهدار الدماء، وسلب الأموال، وانتهاك الأعراض… ومن ثم فهو من جنس التعاون على الإثم والعدوان.
- وقوله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ]البقرة: 190[.
وجه الدلالة: أن تهريب السلاح اعتداء على الآمنين المستضعفين، ومساعدةٌ لأهل البغي في الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض …فكان داخلا في عموم الآية.
- وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء: 59[.
وجه الدلالة: أن منع استيراد الأسلحة من ولاة الأمور واقع على سبيل رعاية المصلحة العامة؛ فيدخل ذلك في الطاعة الواجبة لولاة الأمور على مقتضى عموم الآية.
- قوله – عليه الصلاة والسلام – : (لا ضرر ولا ضرار) [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم] .
وجه الدلالة: أن تهريب الأسلحة بالنظر إلى مآلاته يفضي إلى ضرر بانتشار السلاح بين الناس، ووقوعه بأيدي العابثين بما يهدد الأمن العام؛ فيجب منعه سدا للذرائع، ودرء للمفسدة.
ثالثا: أن تهريب السلاح لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون الغرض من عمليات التهريب الحصول على المقابل المادي دون استعمال الأسلحة في جرائم قتل وترويع الآمنين، والاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، وانتهاك الأعراض…، فهذا النوع من التهريب عقوبته تعزيرية.
والتعزير تختلف عقوبته بحسب حال المجرم، وعظم جرمه، وأثره في الانتشار، والأضرار الناتجة عنه… والحاكم يجتهد في ذلك كله في تقدير العقوبة الرادعة.
الصورة الثانية: أن يكون الغرض من التهريب استخدام السلاح في جرائم التفجيرات والسرقات والسطو المسلح… فقد اختلف في تكييف العقوبة في هذه الحالة على اتجاهين:
الاتجاه الأول: أن عقوبته التعزير؛ لأنه اعتداء لا حد فيه ولا كفارة، فيكون المرد في تقدير العقوبة إلى الحاكم بما يراه مناسبا للجريمة، وهو الذي عليه العمل في المملكة العربية السعودية.
الاتجاه الثاني: أن هذه الجريمة تأخذ عقوبة الجريمة الأساسية؛ وذلك قياسا على الردء – وهو المعين – في الحرابة والسرقة يثبت عليه الحد كالمباشر، واختاره بعض الباحثين.
1. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (www.alifta.net)، فتوى رقم: (14967).
2. نوازل الجرائم المالية- دراسة فقهية، لأحمد بن محمد المهيزع، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.