قسم العباداتباب الصلاة

تقديم الورود للمريض

مسألة رقم 47

صورة المسألة

أن يقوم المسلم عند زيارة أخيه المريض المسلم بإهدائه باقة من الورود، أو يرسلها إليه عن طريق المؤسسات المتخصصة في ذلك.

حكم المسألة

في المسألة اتجاهان للمعاصرين:

الاتجاه الأول: المنع: وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، ونص الفتوى مع السؤال:

س: انتشرت في بعض المستشفيات محلات بيع الزهور وأصبحنا نرى بعض الزوار يصطحبون باقات – طاقات – الورود لتقديمها للمزورين فما حكم ذلك؟

ج: ليس من هدي المسلمين على مر القرون إهداء الزهور الطبيعية أو المصنوعة للمرضى في المستشفيات أو غيرها وإنما هذه عادة وافدة من بلاد الكفر نقلها بعض المتأثرين بهم من ضعفاء الإيمان، والحقيقة أن هذه الزهور لا تنفع المزور، بل هي محض تقليد وتشبه بالكفار لا غير، وفيها أيضًا إنفاق للمال في غير مستحقه، وخشية مما تجر إليه من الاعتقاد الفاسد بهذه الزهور من أنها من أسباب الشفاء، وبناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالزهور على الوجه المذكور بيعًا أو شراءً أو إهداءً.

والمشروع في زيارة المرضى هو: الدعاء لهم بالعافية، وإدخال الأمل في نفوسهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه حال مرضهم، كما دلت على ذلك سنة النبي ﷺ .

وهو قول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.

 

الاتجاه الثاني: الجواز، وهو ما يفهم من كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره.

ورجح الباحث في رسالة النوازل في الجنائز:

إباحة إهداء الورود للمريض وغيره، لما ثبت من الأدلة من جواز الإهداء، ولما ثبت كذلك من الوصية بالريحان والطيب، وهذا ليس مختصًا بما كان سائلا، بل يعم كل ما له رائحة طيبة ولو كان وردًا ونباتًا، فينتفي بذلك حرج التشبه، وأيضًا لما ثبت من التأثير الطيب للورد والريحان ونحوهما على المريض.

أما إذا اقترن بإهداء الورد ما يصرفه عن الإباحة من قصد التشبه، أو اعتقاد الشفاء -وهذا لا يختص بإهداء الورد – فلا يجوز حينئذٍ إهداؤه.

المراجع

1. أشرطة الفتاوى الثلاثية للشيخ محمد العثيمين الجزء الأول، الشريط الأول، الوجه الأول.
2. التمثيل لبكر أبو زيد (ص19).
3. فتاوى اللجنة الدائمة رقم:(21409).
4. النوازل في الجنائز للمرشد: ص(41-46).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى