قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

تفجير المسلم نفسه بقصد الانتحار

مسألة رقم 224

العناوين المرادفة

1. الانتحار.
2. قتل النفس.

صورة المسألة

إذا عانى المسلم من ظروف قاسية كدرت له صفوه الحياة أو نزلت به نوائب أدت به إلى ضنك العيش هل يجوز له الخلاص من الحياة التعيسة – التي يتصورها – بالإقدام على الانتحار؟
والانتحار: أن يقدم على قتل نفسه بأي وسيلة كانت، سواء كان ذلك بتفجير نفسه، أو إحراقها أو تعاطي ما يقتل غالبا كتناول السم، وترك الطعام والشراب، وتغريق نفسه….؛ وكون الانتحار باستعمال المفجرات هو ما جعل هذه المسألة النوازل.

حكم المسألة

لهذه المسألة حالتان:

الأولى: أن يكون الإقدام على الانتحار في حال المرض بالمباشرة أو التسبب لمن يعاني من مرض ميؤوس أو آلام مستمرة، فهذه المسألة تناولها الإصدار الأول من الموسوعة في “قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدولية” تحت عنوان: “قتل المريض”([1]).

الثانية: أن يكون الانتحار في حال السلامة، وهذا مما تواتر الإجماع على تحريمه، وثبت فيه الوعيد الشديد…وتضافرت النصوص القطعية في ذلك؛ ومن جملتها:

  1. قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء:29].
  2. وقوله: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:195].
  3. وقوله- عليه الصلاة والسلام – : (ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة) [أخرجه البخاري برقم: (6047) 8/15]
  4. وقوله: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا). [أخرجه مسلم برقم: (175) 1/103]
  5. وقوله – عليه الصلاة والسلام – : (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة).[أخرجه البخاري برقم: (3463) 4/170، ومسلم برقم: (180) 1/107].
  6. ولقصة الرجل الذي جاهد مع النبي – ﷺ– في بعض غزواته، فاستعجل الموت – لما جرح – فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، وذكر النبي – ﷺ- أنه من أهل النار. [أخرجه البخاري برقم: (2829) 4/37، ومسلم برقم: (179) 1/106].
  7. ولأن النبي -ﷺ– : (أتي برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه) [أخرجه مسلم برقم: (978) 2/672، والنسائي برقم: (2102) 2/438].

وجه الدلالة: أن الأدلة المتقدمة نصٌ في تحريم الانتحار، وترتيب الوعيد الشديد عليه.

  1. ولأن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي عُلِمت مراعاتها في الشريعة على سبيل القطع، والانتحار يؤدي إلى تفويتها؛ فيكون ممنوعا رعاية لمقصود الشارع عن الاختلال.

وإذا ثبت أن الانتحار من كبائر الذنوب، فإن من أقدم عليه – إذا لم يكن مستحلا له – يعتبر مسلما من أهل الملة مرتكبا بفعله هذا لما يوجب فسقه؛ فيدعى له بالمغفرة والرحمة، ويصلي عليه غير السلطان، ويدفن في مقابر المسلمين.

ويرى بعضهم: أن المنتحر لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا تقبل توبته إذا تراخى موته تغليظا عليه، وعقوبةً له؛ ولأن النبي – ﷺ– لم يصل على قاتل نفسه كما مر.


([1]) راجع الإصدار الأول، قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدولية، مسألة قتل المريض 1/385 -390.

المراجع

1. دائرة الإفتاء العام الأردنية (www.aliftaa.jo) (بيان في تحريم الانتحار)
2. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (www.alifta.net) فتاوى رقم: (19165) (369) (227).
3. العمليات الانتحارية وصلتها بالاستشهاد إعداد: خالد بن عبدالعزيز الفواز، ماجستير بجامعة نايف العربية عام : 2009 م.
4. موقع الأستاذ الدكتور على جمعة (www.draligomaa.com) (حكم التفجيرات والأعمال الانتحارية).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى