تعدد الكفارة بتعدد القاتلين في حوادث السيارات
مسألة رقم 270
1. تعدد كفارة القتل بتعدد الجاني
2. تعدد الكفارة في الاشتراك في القتل الخطأ
إذا اشترك جماعة في القتل الخطأ – كحالات تصادم السيارات وسائر المركبات – هل تجب على كل واحد منهم كفارة أم أنها تتوزع على ذممهم كالدية؟
اختلفوا في هذه المسألة على اتجاهين:
الاتجاه الأول: تجب على كل واحد منهم كفارة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة، وقول ابن جزم والحسن البصري والنخعي.
واستدلوا على ذلك بأدلة، أبرزها:
قوله تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا) [ النساء:92] فهذا الخطاب عام، والعام يتناول جميع الأفراد بالحكم، ومن ثم تجب على كل واحد منهم كفارة.
- أن الكفارة لمحو الإثم وتكفير الذنب؛ وذلك حاصل من جميع المشتركين في القتل، فوجب على كل واحد منهم كفارة ضرورة ارتكابه للسبب الموجب.
- أن الكفارة لا تتبعض باعتبارها عبادة وجبت على جماعة، والعبادة إذا وجبت على جماعة لا تتبعض، وبالتالي تجب على كل واحد من المشتركين.
- أن الكفارة حق يتعلق بالقتل فلم يتبعض قياسا على القصاص في كونه لا يتبعض.
- ولأن كل واحد منهم قاتل، ويلزمهم في حال العمد القود، فيجب أن تلزمهم الكفارة في حال الخطأ كالمنفرد.
الاتجاه الثاني: أنهم يشتركون في كفارة واحدة، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، ومذهب أبي ثور والأوزاعي وعثمان البتي.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
- قوله تعالى: قوله تعالى:(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا) [النساء:92] وهذا الخطاب عام يتناول الجماعة كتناوله للواحد، ومن ثم تجب عليهم كفارة واحدة كما تجب على الواحد إذا انفرد بالقتل.
- أن الدية لا تتعدد بتعدد القاتلين، فكذلك الكفارة، والجامع: اشتراكهما في السبب الموجب للحكم.
- أن قتل الصيد الحرمي لا تتعدد كفارته بتعدد القاتلين مع اتحاد المحل؛ فكذلك الحال عند تعدد القاتلين في القتل الخطأ تجب عليهم كفارة واحدة بجامع اتحاد المحل.
1. أحكام الكفارات في الشريعة الإسلامية، إعداد: سيف بن محمد الكعبي ماجستير بكلية الشريعة والقانون – جامعة أم درمان الإسلامية، عام: 2000 م.
2. أحكام الكفارة في القتل الخطأ، إعداد: عبدالله مصطفى الفواز، بحث محكم منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد: 32، العدد: 2، عام: 2005 م.
3. الإشراف للقاضي عبدالوهاب بن علي البغدادي (ت 422 هـ).
4. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني (ت 587 هـ).
5. الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450 هـ).
6. شرح مختصر خليل لمحمد بن عبدالله الخرشي (ت 1101 هـ).
7. المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد الأندلسي (ت 456 هـ).
8. المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي (ت 620 هـ).