القات: نبات ذو شجيرات صغيرة دائمة الخضرة, وأوراقها الجزء المهم في النبات, ناعمة الملمس مصقولة من الجهة العليا, ولونها أخضر غامق, وتستخدم أوراق القات عن طريق مضغ أوراقه الطرية الخضراء ـ وهي رطبة ـ داخل الفم مضغا بطيئا بغرض استخلاص العصارة من النبات ثم بلعها, وتحتوي على مادة فعّالة تسبب النشاط المصحوب بالخمول, وتستمر فترة المضغ مدة طويلة.
أفتى معظم الفقهاء المعاصرين وهيئات الإفتاء بتحريم القات، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعًا وشراءً وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة.
ونصوا على: أنها مسألة حادثة الوقوع, والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة, وما فيها من المنافع والمضار, وأيهما يغلب عليها بموجبه, وقد تم تتبع كلام العلماء فيها, فظهر بعد مزيد البحث والتحري, وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها, لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان, ولما فيه من إضاعة لمال, وافتتان الناس بها, ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة, فهي شر ووسيلة لعدة شرور, والوسائل لها أحكام الغايات, وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها, بل وإسكارها .
نص قرار المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات:
يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعاً, ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث .
1. الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات, عبدالكريم العمري, (17).
2. الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف. علي بن يحيى جابر الفيفي.
3. الثبات في حظر القات, عبدالمؤمن بن عالم الصومالي.
4. رسالة في حكم أكل القات, للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
5. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (2159) 22/159
6. المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات, مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, العدد(57) (1403هـ) ص(319).
7. نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان, الشيخ حافظ الحكمي.