قسم الأسرةباب الطلاق

تطليق المراكز الإسلامية أو تفريقها

المسألة رقم 120

صورة المسألة

إذا احتاج الزوجان رفع خصومتهما للقضاء الشرعي في بلد يخلو من ذلك، فما الجهة المخولة بالبت في الخصومات وخصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من طلاق وخلع وفسخ ونحو ذلك؟

حكم المسألة

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المراكز الإسلامية – وما في حكمها من الهيئات والمؤسسات مما يعتبر مرجعاً لجماعة المسلمين – تعتبر مرجعاً لمن نزلت به نازلة احتاج فيها للقضاء الشرعي في بلد ليس فيه قضاء شرعي كما هو الحال في بلاد الكفر، وعلى المراكز أن تستعين ببعض الفقهاء ما أمكن وأن تسأل العلماء لتكون إجراءاتها وفق شرع الله سبحانه.

وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وذكر في بيان مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وعليه الفتوى في بعض المواقع الإسلامية، ونص عليه كثير من الباحثين.

ومستند تخويل المراكز الإسلامية صلاحية البت في قضايا التنازع بين الزوجين وبخاصة في دعوى الضرر وإيقاع الطلاق والخلع هو: إقامة جماعة المسلمين مقام القاضي.

وعليه فإن هذه المراكز الإسلامية تقوم مقام القاضي المسلم فتسعى في الإصلاح والتوفيق ما استطاعت لفض النزاعات وحسم الخلافات، وتتولى جميع الإجراءات الشرعية للتأكد من أن هناك سبب شرعي يسوغ الفسخ فإذا تحققت من السبب الشرعي فإن لها أن تفسخ النكاح وتطلق المرأة المتضررة بالنيابة عن زوجها بشروط معتبرة ويعد حكمها نافذاً من الجهة الشرعية.

ومن الأدلة على ذلك:

1) قول النبي ﷺ : “إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهما” [رواه أبو داود (2608)، وقال الألباني: حسن صحيح].

وجه الدلالة:

في الحديث أن من غابوا عن أمرائهم للسفر، أمّروا أحدهم وكان عليهم السمع والطاعة، وفي حكمهم الأقليات المسلمة التي لا قضاء شرعي لها فإنه يلزمها أن تولي منها من المؤهلين للحكم والقضاء والفصل بينهم.

 

2) اتفاق الفقهاء على أنه في حال خلو الزمان من قاض أو من حاكم يقلده على جواز اختيار أهل الحل والعقد قاضياً يحكم بين الناس في منازعاتهم، وهو ما يسمى: جماعة المسلمين أو العدول وذلك أن الإمام في الأصل نائب عن الجماعة، فلا يستبعد أن تنوب الجماعة إذا تعذر وجوده.

 

الملاحق:

أولاً : المجمع الفقهي الإسلامي:

جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة ما نصه:

أولاً: حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد، لضمان استيفاء الحقوق.

ثانياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة لاتخاذ اللازم حسب الأصول الإسلامية.

رابعاً: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام مسلم، أو محكم يفصل في النزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل والحرص عليه.

 

ثانياً: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

جاء في بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام.

“فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه له إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية”.

المراجع

– موقع رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22 – 27 شوال 1428هـ الموافق 3 – 8 نوفمبر 2007م في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية themwl.org.
– موقع الإسلام سؤال وجواب (127179) (194467) islamqa.info
– موقع إسلام ويب، مركز الفتوى. fatwa.islamweb.net
– فتاوى الصاوي، أ.د صلاح الصاوي، تطليق قاضي غير مسلم امرأة من زوجها المسلم (30 يناير 2012م). fatawaalsawy.com
– فتوى شيخ الأزهر.
– الموقع الرسمي للعلامة الشيخ عبدالله بن بيه، قيام جماعة المسلمين مقام القاضي. binbayyah.net
– نوازل فقه الأسرة للأقليات المسلمة في غير النكاح، منال بنت محمد الدغيم، ماجستير، جامعة الإمام (1432 – 1433هـ)، ص293 – 301.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى