قسم الأقليات المسلمةباب العلاقات الدولية

تشكيل هيئات شرعية

مسألة رقم 94

العناوين المرادفة

إنشاء مجالس شرعية.
تأسيس مراكز أو جمعيات إسلامية.

صورة المسألة

قيام المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بإنشاء هيئات شرعية أو جمعيات إسلامية رسمية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

حكم المسألة

يشرع للمسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك بإنشاء هيئات شرعية أو باسم أحزاب أو جمعيات إسلامية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.

وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ([1])، والمجلس الأوروبي للإفتاء في توصياته للدورة الثانية.

ويوصي المجلس الأوروبي للإفتاء المسلمين بالعمل الجاد للحصول على اعتراف الدول التي يقيمون فيها بالإسلام دينا، وبالمسلمين أقلية دينية على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والميراث.

دليل هذا الحكم:

أن القيام بذلك هو مقتضى التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به بقوله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة 2).


([1]) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23/ 407.

المراجع

• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي سليمان محمد توبولياك.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى