يعمد كثير من النساء إلى صبغ الشعر أعلى الحاجب وأسفله بلون كلون البشرة مما يظهر معه الحاجب رقيقًا محددًا, ويعرف في أوساطهن بالتشقير.
هناك اتجاهان في حكم تشقير المرأة شعرها, وهما:
الاتجاه الأول: المنع, وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالله بن جبرين, وقالوا:
لا يجوز تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعًا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتشبهًا بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195] .
ولماروى عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم- قال: (لا ضرر ولا ضرار ) [ابن ماجه (2341)].
وقد ورد لعن النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله, فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله). [البخاري (5931) ومسلم (2125)].
وجعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها, فمنها كثيف ومنها خفيف، ومنها الطويل ومنها القصير، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى.
الاتجاه الثاني: جواز التشقير, وممن أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز, والشيخ محمد بن عثيمين, وغيرهما, وقالوا:
لا بأس بصبغ الحواجب، والنهي إنما ورد عن النمص، أما أن تصبغ بصبغ يجعلها حسنة جميلة فلا بأس كالكحل, فإن كانت عجوزا قد شاب شعرها فلا تغيره بالسواد، فالرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ نهى عن تغيير الشيب بالسواد, [مسلم ( 5508)].
وكون المرأة تضع شيئا يجملها وهي سوداء فليس بتغيير شيب, إنما تختار بعض الأصباغ الحسنة لشفتها أو لكحلها أو لعينها أو حواجبها فلا حرج ولا بأس به, لأن الأصل في الزينة الإباحة، وليس التشقير كالنمص؛ لأن النمص للشعر نتف وإزالة له، وليس التشقير كذلك.
1. فتوى الشيخ ابن عثيمين، مجلة الدعوة، العدد: (1741) في 7/2/1421هـ ص36
2. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/104)، فتوى(21778).
3. فتاوى المرأة، جمع خالد الجريسي (134).
4. الموقع الرسمي للشيخ ابن باز: http://www.binbaz.org.sa