أن يجعل على المقبرة سور من جدار سواء كان من طين، أو من مسلح إلخ… مع أن الأصل في المقابر أن لا تسور ولا تحوط، وعلى هذا كانت مقبرة البقيع في عهد النبي ﷺ ، ولكن إن احتاج الناس لتسوير المقابر لحفظها وصيانتها فما حكم ذلك؟
لم يختلف العلماء في مشروعية تسوير المقابر إذا كان لحفظها من الامتهان، فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية السؤال التالي: “ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة ، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوف من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس.
فأجابت: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعًا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها”([1]).
وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: تسوير المقبرة لابأس به، وربما يكون مأمورا به إذا كانت المقبرة حول مكان يكثر فيه امتهانها، لأنه قد يؤمر بذلك لكي لا تمتهن القبور.
1. أحكام المقابر في الفقه الإسلامي، عبد الله بن عمر السحيباني، ماجستير، كلية الشريعة، جامعة الإمام.
2. فتاوى ابن عثيمين (17/335).
3. فتاوى اللجنة الدائمة (8/418).
4. النوازل في الجنائز، عبدالرحمن المرشد (180-182).