صورة المسألة
يطلب بعض المشترين من البائع فاتورة للسلعة التي اشتراها بحيث يكون المبلغ المقيد في الفاتورة أكثر من المبلغ الحقيقي الذي دفعه واشترى به السلعة.
حكم المسألة
لايجوز هذا الفعل, ويجب الصدق، وأن لا يذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بيعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادًا على الفاتورة، وهي كذب، فيكون البائع قد تسبب بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم يبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره.
المراجع
فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (18312) 23/436