قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب العمل والوظيفة

تزوير المبلغ الحقيقي للفاتورة

مسألة رقم 125

صورة المسألة

يطلب بعض المشترين من البائع فاتورة للسلعة التي اشتراها بحيث يكون المبلغ المقيد في الفاتورة أكثر من المبلغ الحقيقي الذي دفعه واشترى به السلعة.

حكم المسألة

لايجوز هذا الفعل, ويجب الصدق، وأن لا يذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بيعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادًا على الفاتورة، وهي كذب، فيكون البائع قد تسبب بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم يبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره.

المراجع

فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (18312) 23/436

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى