مع كثرة الحجاج في الأزمان المتأخرة؛ فإنهم يحتاجون إلى من يقوم بمصالحهم كالجند والأطباء؛ فلو كان هؤلاء حجاجاً فهل يؤذن لهم بترك المبيت بمزدلفة للقيام بمصالح الحجاج؟
من ترك المبيت بمزدلفة للقيام على مصالح الحجاج كالجند والأطباء فلا يجب عليه بتركه دم؛ لأن المعذور لا دم عليه بترك المبيت بمزدلفة([1])، والقائم على مصالح الحجاج معذور من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي ﷺ قد أذن للرعاة والسقاة بعدم المبيت ليالي منى. [البخاري (1553)، مسلم (1315)].
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أذن للرعاة والسقاة بعدم المبيت في منى لقيامهم بمصالح الحجاج؛ مع أن الناس قد استقروا في منازلهم في منى، فالإذن لمن يقوم على مصالح الحجاج ليلة المزدلفة بعدم المبيت من باب أولى، فيقاس عليه.
الوجه الثاني: أن من يقوم على مصالح الحجاج مشغول بمصلحة عامة؛ فهو أولى بالعذر من الضعفة والنساء الذين أذن لهم النبي ﷺ بالانصراف مبكراً؛ لأن انصرافهم لمصلحة خاصة، وتحصيل المصلحة العامة أولى من الخاصة.
([1]) المبسوط (4/63)، الإشراف لعبدالوهاب (1/483)، المجموع (8/136)، المغني (5/395).
1. فتاوى ابن عثيمين (23/65).
2. فتاوى اللجنة الدائمة (11/215).