قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

تركيب الصور لشخص في حالة الزنا

مسألة رقم 31

العناوين المرادفة

معالجة الصور وجعلها في حالة الفاحشة.

صورة المسألة

التطوّر السريع، والتقدم التقني، أثر في مجالات عديدة، منها: مجال معالجة الصور، فبرامج معالجة الصور عديدة، ومتقدمة، ودقيقة، فالصورة الملتقطة يمكن تعديلها، وتنسيقها، وتحسينها، أو تقليل درجة الوضوح، أو إدخال صورة على أخرى.
ومن التقنيات الشائعة: تقنية تركيب الصور وتعديلها، فالصورة الملتقطة لفلان من الناس أو فلانة، يمكن تعديلها والتلاعب فيها لتبدو في وضع آخر، أو تبدو لشخص آخر، فيمكن قص الرأس مثلا، وإدخال رأس آخر في الصورة لتبدو أنها لشخص آخر، حتى أصبح الإنسان لا يثق في الصور هل هي حقيقة أم لا؟
وأصبح من المألوف تركيب الصور وتعديلها، وخاصة صور الساسة والرياضيين والفنانين والفنانات، عن طريق برامج معالجة الصور، وهي لا تستدعي مهارة عالية في الجانب الرقمي.
والشبكة العنكبوتية زادت من انتشار تلك الصور، سواء أكان ذلك عن طريق المواقع، أو المنتديات، أو البريد الإلكتروني، أو المجموعات البريدية، وسواء أكان ذلك عن طريق نشر تلك الصور، أو عن طريق تعليم طريقة تركيب الصور وتعديلها، أو عن طريق الدلالة عليها والبحث عنها، بل وصل الحال ببعض المواقع إلى تقديم خدمة تركيب الصور لروادها، وذلك عن طريق إدخال صورة من الصور، واختيار الصورة التي يريد تركيب الصورة الأخرى عليها، ثم تخرج له النتيجة في بضع ثوانٍ.
والصور المركبة الموجودة على الشبكة العنكبوتية يقدر عددها بملايين الصور، ويمكن معرفة ذلك بالبحث في محركات بحث الصور، صحيح أن كثيرًا منها ليست صورًا خليعة، ولكن يوجد الكثير منها كذلك.
فما حكم تركيب الصور لشخص في حالة الزنا، وهل يستوجب عقوبة حدية؟

حكم المسألة

تركيب الصور لشخص في حالة الزنا لا شك في تحريمه للأمور التالية:

أولاً: أن ذلك من الكذب، والكذب لا شك في تحريمه في الشريعة.

ثانيًا: أن في ذلك تعرضًا لأعراض المسلمين وعوراتهم.

ثالثًا: أن في ذلك إطلاق النظر في الصور المحرمة، وقد أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم.

رابعًا: أن في تركيب الصور مدعاة لنشرها ليظهر للناس قدرته على التركيب، أو ليستظرف الناس ما قام بعمله، ونشر الصور المركبة على هذه الحالة قد يدخل في القذف المحرم، ولا شك في حرمة قذف المحصنات، وما كان موصلا إلى هذا المحرم فمنعه متعيّن.

 

وأما عن عقوبة من قام بتركيب الصور المحرمة دون نشرها، فإن مجرد تركيب الصور من دون نشرها، لا يدخل في القذف؛ وذلك للأمور التالية:

أولاً: أن القذف هو الرمي بالزنا، أو اللواط على خلاف في ذلك ومدلول القذف اللغوي يتضمن رميًا، وهذا الرمي فيه إخراج للكلام ونشره، بحيث يبعد عن المتكلم ويصل إلى غيره، ولهذا شبه بعض العلماء القاذف بأنه يضع حجرًا في لسانه فيقذفه إلى آخر، ومجرد تركيب الصور من دون نشرها لا يتضمن رميًا ولا إخراجًا لهذه الصور إلى الآخرين.

ثانيًا: أن تركيب الصور من غير نشرها لا يترتب عليه الأذى الذي يترتب على من قذف غيره أمام الناس، فتركيب الصورة لا يعلم بها أحد من الناس إلا من قام بتركيبها، وعلى ذلك فليس ضررها مثل ضرر القذف.

وأما نشر الصورة المركبة للشخص بحيث يبدو في وضع مخل بالآداب فهو يقتضي التعزير الشديد لمن فعل ذلك.

 

المراجع

• الاعتداء الإلكتروني دراسة فقهية (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د. عبدالعزيز الشبل (455) فما بعدها.
• فتاوى الشبكة الإسلامية ( فتوى رقم 52660 ).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى