قسم الفقه الطّبيباب المسؤولية الطبية

تحويل الجنس

المسألة رقم 53

العناوين المرادفة

تغيير الجنس.

صورة المسألة

يرغب بعض الأشخاص وخاصة في الغرب في تغيير جنسهم إلى الجنس الآخر، من ذكر إلى انثى أو العكس، رغم أن الكروموسومات (الصبغيات) لديهم طبيعية، رغمأن أعضائهم التناسلية الداخلية والخارجية طبيعية أيضًا، وليس لهذا التغيير أي مسوّغ طبي، ويجري التدخل الطبي في هذه الحالة عبر تعديلات على الأعضاء التناسلية الظاهرية مع حقن الشخص ببعض الهرمونات التي تعطيه ملامح الجنس الآخر، ويصحب هذه العملية علاج نفسي هرموني، لأن هؤلاء الذين تجرى عليهم هذه العملية يشعرون بكراهية للجنس الذي ولدوا عليه.
وتظهر هذه الأعراض النفسية لدى الرجال أكثر من النساء، وبالتالي فإن إجراء عمليات تحويل الجنس لدى الرجال أكثر؛لكونهم يصابون بهذه الأعراض النفسية أكثر من النساء.

حكم المسألة

يحرم تحويل الجنس بالعمليات الجراحية،وهذا ما صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، ودار الإفتاء المصرية، وقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وغيرها.

ودليل ذلك ما يلي:

  1. قوله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) (النساء: 32).

ووجه الدلالة: أن الله تعالى خص كلًا من الرجال والنساء بخصائص لا يشارك بعضهم بعضًا فيها، ونهى عن تمني ما لدى الجنس الآخر، وفي تحويل الجنس مخالفة لهذه الآية.

 

  1. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال )أخرجه البخاري (ح 5886 ).

ووجه الدلالة: أن عملية تحويل الجنس يتوصل بها إلى التشبه المحرم في الأعضاء والمظهر، وهو أشد التشبه في اللباس أو الحركة.

  1. أن الإنسان أمين على أعضائه ومنافعها، وهو مؤاخذ في التصرف فيها تصرفًا لا تقتضيه المصلحة المعتبرة شرعًا، فلا يجوز له أن يقطع شيئًا من أعضائه ولا أن يتلف منفعة من منافعها؛لأنه من المثلة المحرمة.
  2. أن هذا النوع من الجراحة يستلزم كشف ما أمر الله بستره بدون ضرورة أو حاجة معتبرة، إذ لا يمكن إجراء هذه العملية إلا بكشف العورة المغلظة، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة.
  3. أن هذه العملية تتضمن أضرارًا كثيرة مثل تغيير التركيب العضوي للإنسان مما يسبب خللًا في بقية أعضاء جسده، وتتطلب هذه العملية أيضًا حقن الشخص بعدة هرمونات ضارة، كما أنها تحدث خللًا نفسيًا واضطرابًا في الطباع والسلوك بالإضافة إلى ما تحدثه من اضطراب في إثبات شخصية الشخص المحوَّل إلى جنس آخر في سجلاته ووثائقه الرسمية، فكل هذه الأضرار المترتبة على تحويل الجنس تجعله محرمًا شرعًا لحديث (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجه (ح2340) والإمام أحمد(ح2865)، وصححه الألباني بمجموع طرقه. إرواء الغليل (ح 896).
  4. ما يترتب على عملية تحويل الجنس من الإخلال بالتكاليف الشرعية التي يختص بها كل من الرجل والمرأة، كالميراث والستر والخلوة، وفي ذلك فساد وعبث يفضي إلى تعطيل بعض الأحكام الشرعية، وتفويت الحقوق والواجبات.

 

المراجع

1. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصديق، الطائف،ط.1، 1413 .
2. جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة، د. ماجد عبدالمجيد طهبوب، بحث منشور ضمن أعمال ندوة (الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية )، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم، الكويت، ط.2، 1995 م.
3. قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الحادية عشرة القرار السادس.
4. جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي، لمحمد شافع بوشيه، رسالة ماجستير، الناشر: دار الفلاح، الفيوم، مصر.
5. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، د. محمد بن عبدالجواد النتشة، إصدار مجلة الحكمة، بريطانيا، ط.1، 1422.
6. الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصّلة، د. صالح بن محمد الفوزان، دار التدمرية، الرياض.
7. مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية،2/298،وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الكويت، ط.1، 1417.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى