تنظيم النسل.
ويطلق ويراد به التعقيم أو قطع النسل، ولكل من المعنيين حكمه الخاص كما سيأتي.
تحديد النسل يعني توقف الزوجين عن الإنجاب، إما لضعف أو مرض فيهما أو أحدهما، أو رغبة في إتاحة الفرصة لتربية الأولاد، أو لأسباب أخرى تخص الزوجين أو أحدهما.
وتحديد النسل قد يكون نهائيا فيتوقف الزوجان عن الإنجاب نهائيا باستخدام أحد وسائل منع الحمل نهائيا كالخصاء للرجل قديما، أو قطع الحبل المنوي للرجل في الجهتين، أو قطع بوقي الرحم عند المرأة، أو ربطهما، أو قطعهما وربطهما في وقت واحد، وهذا ما يعرف بالتعقيم، أو بقطع النسل.
وقد يكون مؤقتا، فيسمى تنظيم النسل، فتستخدم الزوجة مانعا للحمل إلى فترة مؤقتة، فإذا رغبت في الحمل أوقفت المانع وواصلت الحمل بإذن الله.
أولاً: اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تحديد النسل الذي بمعنى التعقيم إلا إذا دعت لذلك ضرورة معتبرة، وذلك لأن الشارع حث على تكثير النسل كما جاء في أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم ).أخرجه أبو داود (ح 2050)، وأحمد (ح 12613) وقال عنه محقق المسند:صحيح لغيره، إسناده قوي.
ثانيا: جواز تنظيم النسل وترتيبه إذا دعت لذلك حاجة شرعية، كمرض المرأة، أو الاستعانة بذلك على تربية الأولاد ونحوه، ويستدلون لذلك بالأحاديث التي تبيح العزل عن المرأة حال الجماع، ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: ذكر العزل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه…قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر) أخرجه مسلم (ح 1438).
فهذه الأحاديث دلت بوضوح على جواز العزل وتنظيم النسل إذا وجدت مسوغاته، ومنها الخوف على حمل المرأة المرضعة أثناء الرضاعة كما ورد في الحديث ونحوه مما هو في حكمه.
رأي المجامع الفقهية:
1: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 39(1/5)في دورته الخامسة ومما جاء فيه:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع لذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض على ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة، عام 1400، حيث اشتمل على: تحريم تحديد النسل مطلقا، أو منعه لغرض غير مشروع، ويجوز تنظيمه وتحديده لفترة من الزمن لضرورة شرعية.
3: أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بأنه: لا يجوز منع الحمل أو قطعه إلا لضرورة شرعية معتبرة، ويجوز تنظيمه عند الحاجة لذلك.
أولاً: اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تحديد النسل الذي بمعنى التعقيم إلا إذا دعت لذلك ضرورة معتبرة، وذلك لأن الشارع حث على تكثير النسل كما جاء في أحاديث كثيرة منها قوله : (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم ).أخرجه أبو داود (ح 2050)، وأحمد (ح 12613) وقال عنه محقق المسند:صحيح لغيره، إسناده قوي.
ثانيا: جواز تنظيم النسل وترتيبه إذا دعت لذلك حاجة شرعية، كمرض المرأة، أو الاستعانة بذلك على تربية الأولاد ونحوه، ويستدلون لذلك بالأحاديث التي تبيح العزل عن المرأة حال الجماع، ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: ذكر العزل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه…قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر) أخرجه مسلم (ح 1438).
فهذه الأحاديث دلت بوضوح على جواز العزل وتنظيم النسل إذا وجدت مسوغاته، ومنها الخوف على حمل المرأة المرضعة أثناء الرضاعة كما ورد في الحديث ونحوه مما هو في حكمه.
رأي المجامع الفقهية:
1: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 39(1/5)في دورته الخامسة ومما جاء فيه:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع لذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض على ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة، عام 1400، حيث اشتمل على: تحريم تحديد النسل مطلقا، أو منعه لغرض غير مشروع، ويجوز تنظيمه وتحديده لفترة من الزمن لضرورة شرعية.
3: أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بأنه: لا يجوز منع الحمل أو قطعه إلا لضرورة شرعية معتبرة، ويجوز تنظيمه عند الحاجة لذلك.