قسم العباداتباب الصيام

تبرع الصائم بالدم

مسألة رقم 127

العناوين المرادفة

أثر التبرع بالدم على صحة الصيام.

صورة المسألة

لم يكن التبرع بالدم موجودا في العصور السابقة بالشكل الموجود حاليا، فقد أنشئت بنوك للدم ومصدرها الرئيس هو التبرع بالدم، وذلك لحاجة بعض المرضى لحقنهم بالدم.. فإذا احتيج للتبرع بالدم وكان من يريد التبرع به صائما فهل سحب الدم من هذا المتبرع له أثر على صحة الصيام؟

حكم المسألة

التبرع بالدم يقاس على مسألة الحجامة للصائم, وقد بحث الفقهاء المتقدمون تلك المسألة من حيث التفطير بها، وعدمه، وهي تشبه تماما التبرع بالدم، ففي كل منهما إخراج للدم، ولا أثر لكون الهدف من الأولى التداوي ومن الثانية إعانة الآخرين, فالعبرة بإخراج الدم من الصائم.

وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين([1]):

القول الأول: أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، وأكثر فقهاء الحديث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخذت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى رقم (11917).

واستدلوا بقول النبي ﷺ : (أفطر الحاجم والمحجوم). [رواه الترمذي(774) وَقَالَ الإمام أَحمد: إِنَّه أصح ما رُوي فِي هذا الباب].

 

القول الثاني: أن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (احتجم رسول الله وهو صائم)، [رواه البخاري (1939)], وفي لفظ عند الترمذي: (احتجم وهو صائم محرم) [سنن الترمذي (774)], قالوا وهو ناسخ لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، ووجه كونه ناسخا: أنه جاء في حديث شداد بن أوس أنه (مر عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال:(أفطر الحاجم والمحجوم)، وابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ وهو محرم صائم، فإذا كانت حجامته عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع فهي ناسخة.

وعلى هذا الخلاف يتخرج الكلام عن مسألة التبرع بالدم للصائم، فعلى القول الأول وهو أن الحجامة تفسد الصوم يكون التبرع بالدم مفسدا للصوم كذلك، قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: – التبرع بالدم مثل الحجامة، لأنه كثير، فيحصل به من الضعف ما يحصل بالحجامة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بالدم وهو صائم صيام الفرض إلا للضرورة، فإذا كانت ضرورة تبرع بدمه وأفطر ذلك اليوم.

وعلى القول الثاني وهو أن الحجامة لا تفسد الصوم يكون التبرع بالدم غير مفسد للصوم.


([1]) تبيين الحقائق 1/329، بداية المجتهد 1/281, المجموع 6/349, المغني(3/36), المحلى 6/174.

المراجع

1. أثر التداوي في الصيام، أسامة خلاوي (256-278).
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الفتوى رقم (11917).
3. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين (19/247).
4. مفطرات الصيام المعاصرة، أحمد الخليل ص(89-94)

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى