تأجير مكان لبعض وحدات البنوك.
تأجير البنوك مكانا لتركيب ماكينات السحب الآلي.
قيام المسلم في بلاد الأقليات بتأجير أرضه أو محله لإقامة أجهزة صرف آلي التابعة للبنوك والمصارف المختلفة؛لكي يحصل الناس منها على ما يحتاجونه من نقد عن طريق استعمال البطاقات الخاصة بهذه الأجهزة
يجوز تأجير مكان لأجهزة الصرف الآلي(ATM) من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات.
وهذا رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428 هـ، وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء ([1]).
دليل هذا الحكم:
أن الغالب في استعمال هذه الأجهزة الحصول على نقد عن طريق السحب الفوري من الحساب، فهي وسيلة لتوفير مبلغ من المال، وهو إما من رصيده الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل المقترض، أما حصول صاحب المحل على شيء من الفائدة من أجل توفير هذه الماكينة، فإنما هو أجرة على الخدمة التي يقدمها للناس.
([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (13/5)، وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء رقم5/ 18.
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء.