صالات الأفراح: قاعات يستأجرها الناس لأجل إقامة احتفالات أو مناسبات، مثل ولائم الأعراس ونحو ذلك.
ذهبت لجنة الإفتاء العام الأردنية إلى مشروعية تأجير صالات الأفراح، شريطة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صورها، وألا يقدَّمَ فيها أيُّ شيء محرم من مطعوم أو مشروب لأن ذلك من باب التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [المائدة: 2].
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ فتوى لجنة الإفتاء العام الأردنية (سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان).
سئلت اللجنة عن موضوع تأجير صالات الأفراح ([1]).
فأجابت بما نصه:
الجواب: استئجار البناية المكونة من طابقين لإنشاء صالة أفراح جائز شرعًا، شريطة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صورها، وألا يقدَّمَ فيها أيُّ شيء محرم من مطعوم أو مشروب.
أما بالنسبة إلى استعمال الأغاني الدارجة في الأسواق لمثل هذه الغاية مصحوبةً بالآلات والمعازف؛ فإنها محرمة شرعًا، ويحرم عليك تقديمها أو السماح بها، أما إذا اقتُصر على استعمال الدف والكلام الطيب الحسن: كالمدائح النبوية، والأناشيد الإسلامية، أو المحاضرات الدينية؛ فإن ذلك مندوب شرعًا.
وفي شأن حكم الكسب الناتج عن هذا العمل، فينبغي التفريق بين أمرين:
الأول: أن المال المقابل لتأجير المبنى مباحٌ وفيه شبهة؛ لأن العقد وإن لم يذكر فيه أمر المعازف لكنه معلوم بالعرف.
الثاني: أن المال الناتج عن تأجير آلات تبثُّ صوتَ المعازف فهو كسب غير مشروع، وهو حرام.
ولذا فالنصيحة لك ألا تستعملها, ولا تقدمها في الصالة، فقد أغناك الله سبحانه بالبديل الحلال، وهي أناشيد الأفراح التي تقتصر على استعمال الدف، أو المدائح النبوية، والمحاضرات النافعة، حيث يتحصل بها الكسب المشروع. والله تعالى أعلم
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (397) .
1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية (سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان) فتوى رقم (397).