قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

تأجير السجل التجاري

المسألة رقم 13

العناوين المرادفة

تأجير رخصة المحل, الاسم التجاري, والترخيص التجاري.

صورة المسألة

أن يقوم شخص باستخراج سجلٍ تجاريٍّ، يباح له به أن يمارس التجارة، ثم يقوم بإجارة هذا السجل لشخص آخر.

حكم المسألة

في ذلك اتجاهان للمعاصرين:

الاتجاه الأول: ذهبت بعض الهيئات الشرعية إلى حرمة تأجير السجل التجاري, وذلك لأن هذه المعاملة ليست بيعًا, بل هي بمعنى الكفالة، ولا يجوز أخذ العوض عن الكفالة؛ ولما يترتب عليه من المفاسد, إذ قد يستعمله المستأجر في أمور محرمة.

الاتجاه الثاني: ذهب بعض المعاصرين إلى جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره ؛ لأن له قيمة مالية معتبرة في عرف التجار، ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال، هذا من حيث الأصل.

لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك، فلا يجوز البيع أو التأجير.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية

1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عرض على اللجنة سؤال عن موضوع تأجير السجل التجاري ([1]).

فأجابت بما نصه:

لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم(5846) .

المراجع

1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء,السؤال الأول من الفتوى رقم(5846).
2/الكفالة التجارية (بحث محكم), أحمد محيي الدين أحمد, حولية البركة (1426هـ).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى