قسم العباداتباب الحج

بيع تصاريح الحج أو تأشيراته على غير من أعطيت له

مسألة رقم 131

صورة المسألة

تقدم في المسألة الأولى أن شدة الزحام حملت الحكومات الإسلامية على تحديد نسب الحجاج في كل سنة وأن من شروط دخول مكة والمشاعر لأداء الحج الحصول على تصريح الحج, فهل يجوز لمن أعطي له أن يبيعه على غيره؟

حكم المسألة

لا يجوز لمن أعطي تصريحاً بالحج أن يبيعه على غيره؛ ويدل عليه:

  1. أن اشتراط الحصول على تصريح الحج مبني على أساس شرعي, وبفتوى من هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 187 وتاريخ 26/3/1418هـ وقرار رقم 224 وتاريخ 8/11/1426هـ. وهو أيضا تنظيم من ولي الأمر مبني على المصلحة فتجب طاعته لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) [النساء: 59].

ولقوله ﷺ : (من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني). [البخاري (2797), ومسلم (1835)].

  1. أن التصريح إنما أعطي لصاحبه بناء على عقد مع الجهة المانحة للتصريح, ومن شرطه أنه لا يحق له بيعه, والعقد لازم الوفاء لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1].
المراجع

النوازل في الحج، علي بن ناصر الشلعان، ص(54).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى