بيع الأمانة, بيع الثنيا, بيع العهدة.
البيع بشرط أن للبائع متى رد الثمن, يرد المشتري المبيع إليه؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء ( 1).
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه بيع محرم فاسد، وهو مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية, وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي([1]).
أهم أدلة هذا القول:
1/ أن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام.
2/ أن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء، وإنما هو حيلة إلى الربا المحرم، وهو إعطاء المال إلى أجل، مع منفعة المبيع وهي الربح، والربا باطل في جميع حالاته.
3/ أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (رقم 10715) وفي السنن الصغرى (رقم 1958) وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (رقم 437)]
القول الثاني: أن بيع الوفاء جائز, وممن ذهب إليه بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية.
أهم أدلة هذا القول:
أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس, وتعاملوا به لحاجتهم إليه، فرارًا من الربا، فيكون صحيحًا لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفًا للقواعد، لأن القواعد تترك بالتعامل، كما في الاستصناع.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: “بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع”، قرر ما يلي:
أولًا: إن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعا، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانيًا: أن هذا العقد غير جائز شرعًا.
[1]) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بيع الأمانة, فأجاب رحمه الله بأن بيع الأمانة بيع باطل. ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/397) (30/36) .
1/ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي (ع 7، ج3 ص 9) , قرار رقم: 66 (4/7).
2/ العقود المسماة في الفقه الإسلامي , مصطفى أحمد الزرقا.