يمنح ولي الأمر الأراضي للمواطنين على سبيل الهبة أو العطية، وتكون على هيئة أمر، ثم يتم تطبيقها لاحقا على إحدى الأراضي، فيعمد بعض الناس إلى بيع الأمر قبل تطبيقه( ).
لا يجوز بيع الأراضي الممنوحة من الدولة حتى يتم استلامها ويستقر ملكها لمن منحت له؛ وهذا ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو رأي جماعة من الباحثين.
الأدلة:
أولا: أنه بيع ما ليس يملك: وهو لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك). [أخرجه الترمذي (رقم1322)].
ووجه كونه بيع ما لا يملك: أن استقرار ملك أرض المنحة لا يكون إلا بعد تطبيقها في مكان محدد، وما حصل من ولي الأمر هو مجرد وعد، ولم تستقر في ملكك.
ثانيا: أنه بيع ما لا يقدر على تسليمه: فلا يستطيع البائع تسليمها، ولا يستطيع المشتري تسلمها، لأنها لا تزال وعدا في ورقة ولم تطبق على أرض حقيقية.
ثالثا: أنه نوع من الغرر: والغرر منهي عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الغرر) [رواه مسلم].
ووجه كونه غررا: تفاوت سعر المنحة لاختلاف موقع تطبيقها؛ إذ قد تطبق المنحة في مكان مرتفع الأسعار في وسط إحدى المدن الكبرى، ويمكن أن تطبق في مكان خال من الناس، بعيد عن العمران.
رابعا: جهالة موقع الأرض التي سيتم تطبيق المنحة عليها.
خامسا: ما في ذلك من مخاطر المقامرة والمراهنة في سوق المنح: فتتكون فقاعة اقتصادية لا تلبث أن تلحق الضرر بعموم الناس.
سادسا: ما في ذلك من ذريعة إلى حصول التنازع والشقاق: إذا ظهر محل تطبيق المحنة، فكانت أقل أو أكثر من قيمة بيعها.
سابعا: ما في ذلك من مخالفة النظام: إذ في هذا التعامل مخالفة للاشتراطات التي اشترطها ولي الأمر لاستحقاق المنحة؛ إذ إن مقصوده بالمنح استفادة الممنوح من المنحة، خاصة منح الإسكان([1]).
([1]) أحكام أوامر المنح السكنية في العقود، مجلة العدل ص 37، العدد رقم (56)، شوال 1433 هـ. السنة الرابعة عشرة، مجموع فتاوى ابن باز (19/ 46)، نوازل العقار ص 129، نوازل الإسكان دراسة فقهية تطبيقية، حسين بن سليمان بن راشد الطيار ص 407.
1) مجموع فتاوى ابن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
2) نوازل العقار: أحمد العميرة، دار الميمان، الرياض، 1432/2011، الطبعة: الأولى.
3) أحكام أوامر المنح السكنية في العقود: إبراهيم بن ناصر الحمود، مجلة العدل ص 37، العدد رقم (56)، شوال 1433 هـ. السنة الرابعة عشرة.
4) نوازل الإسكان دراسة فقهية تطبيقية، حسين بن سليمان بن راشد الطيار، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء 1435 – 1436 هـ.