قسم المعاملات الماليةباب البيع

بيع السلع المكتوب عليها لفظ الجلالة

مسألة رقم 54

صورة المسألة

أن تقوم شركة, أو مؤسسة تجارية ببيع سلع استهلاكية, أو ملبوسات مكتوب عليها لفظ الجلالة.

حكم المسألة

لا يجوز بيع السلع المكتوب عليها لفظ الجلالة, وهذا مما عليه الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية؛ كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ومجلس الإفتاء العام الأردني, والفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية وقد استدلوا لذلك بأن في ذلك امتهانًا للفظ الجلالة.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع السلع المكتوب عليها لفظ الجلالة ([1]).

فأجابت بما نصه:

بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز، إلا إذا رفعت منه. وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال :

نظرًا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود، ونظرًا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه، كأن ينام عليه، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله ؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادًا عن التشبه بالنصارى واليهود, الذين (نُهي المسلمون عن التشبه بهم) [أخرجه أبو داود (رقم 4031) وأحمد (2/50) والبزار (رقم 2966) وعبد بن حميد (رقم 848) وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/271) ]، وسدًّا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم [فعن عقبة بن عامر ؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من علق تميمة فلا أتم الله له, ومن علق ودعة فلا ودع الله له) [أخرجه الحاكم (رقم 7501) وصححه وابن حبان (رقم 6086) والبيهقي في الكبرى (رقم 19389) وأبو يعلى (رقم 1759) وأحمد (4/154].

 

2/ فتوى مجلس الإفتاء العام الأردني.

ورد سؤال إلى المجلس عن موضوع بيع السلع المكتوب عليها لفظ الجلالة([2]).

فأجاب بما نصه:

بعد مشاهدة ما كتب على السجاد تبين أنه يحرم استعمال قطع السجاد المذكورة بفرشها على الأرض، لما في ذلك من امتهان للفظ الجلالة, وتعريضه ليداس بالأقدام.

والله تعالى أعلم.

 

3/ الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع السلع المكتوب عليها لفظ الجلالة ([3]).

فاطلعت اللجنة على الحذاء المشار إليه المرفق، وبعد التدقيق في الرسم المطبوع في أسفل نعل الحذاء المشار إليه أجابت اللجنة بما يلي:

إن هذا الرسم يحتمل احتمالاً كبيراً أنه رسم حروف لفظ الجلالة (الله)، وعليه فإن اللجنة ترى عدم جواز استعماله بحالته الراهنة وبيعه وشرائه وتداوله، صوناً للفظ الجلالة من الامتهان، فإذا أمكن طمس الحروف المحتمل أنها تشكل لفظ الجلالة من نعل الحذاء المشار إليه فإنه يجوز تداوله لزوال المانع.

واللجنة تنبه المسؤولين عن الرقابة على هذه الموضوعات إلى أن يتثبتوا من الطمس الكامل لهذه الحروف، من جميع الكمية المستوردة من هذا النوع من الأحذية قبل الإذن بالبيع والتداول، وذلك صوناً للفظ الجلالة من الامتهان. والله أعلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم : ( 17659), وفتوى رقم : (2077) .

[2]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم: (114) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2002), وفتوى رقم (2001) .

المراجع

1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم: (2077), وفتوى رقم: (17659).
3/الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت, فتوى رقم (4855).
4/مجلس الإفتاء العام الأردني, قرار رقم (114) بتاريخ: 6/8/1427هـ الموافق: 30/8/2006م.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى