قسم المعاملات الماليةباب البيع

بيع الدم

مسألة رقم 53

العناوين المرادفة

أخذ العوض عن الدم.

صورة المسألة

أن يأخذ شخص على دمه عوضًا جراء نقله إلى شخص آخر.

حكم المسألة

ذهب المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تحريم بيع الدم, إلا ما دعت الضرورة إليه, للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به, إلا بعوض, للأدلة الآتية:

1/ ما جاء في قوله تعالى في أكثر من موضع , ومن ذلك قوله عز وجل: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [البقرة: 173].

ووجه الدلالة على حرمة هذه الأشياء الأربعة أنها جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى في سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ، ومن القواعد الشرعية المعروفة: أن الله تعالى إذا حرَّم شيئا حرَّم ثمنه, ومن ثم يصبح بيع هذه الأشياء حرام لا يجوز.

2/ما رواه البخاري بسنده إلى عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فسألته, فقال: (نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم , ونهى عن الواشمة والموشومة, وآكل الربا وموكله, ولعن المصور). [البخاري (رقم 2123) ].

وجه دلالة: تحريم بيع الدم, لأنه حرام, وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه , وهذا محل الشاهد هنا (ثمن الدم).

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين, هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا ؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا ؟وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وإن التحريم خاص بالرضاع.

أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم, فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث (إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه) كما صح أنه ﷺ نهى عن بيع الدم [أخرجه البخاري (رقم 5962) , (رقم 5945)]، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية, ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة, وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض, ويكون الإثم على الآخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات.

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن موضوع بيع الدم ([1]).

فأجابت بما نصه:

لا يجوز بيع الدم؛ لما في صحيح البخاري، من حديث عون بن أبي جحيفة قال: (رأيت أبي اشترى حَجَّامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم, وثمن الكلب, وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة, وآكل الربا وموكله, ولعن المصور ).

قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ ([2]).


[1]) ينظر : نص السؤال في الفتوى رقم (8096) .

[2]) ينظر : فتح الباري (4/427) .

المراجع

1/مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (13/7) 1409هـ-1989م.
2/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتوى رقم:8096 جزء:13صفحة (72).
3/ الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), عصمت الله بن عنايت الله محمد, الناشر: مكتبة جراغ إسلام – باكستان – الطبعة: الأولى – سنة الطبع (1414هـ).
4/ بيع الدم (رسالة ماجستير), محمد العمر, جامعة العلوم والتكنولوجيا.
5/ بيع الدم, عبدالله بن محمد الطريقي.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى