قسم المعاملات الماليةباب الذهب

بيع الخواتم الذهبية للرجال

مسألة رقم 88

صورة المسألة

أن تقوم محلات الذهب ببيع الذهب المخصص بلبس الرجال, إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها, أو غلب على ظنه ذلك.

حكم المسألة

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ولجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية, وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى منع بيع خواتيم الذهب للرجال؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال؛ وللنهي عن التعاون على الإثم والعدوان , قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ) [المائدة: 2].

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

أولًا: قرارات الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع الخواتيم الذهبية للرجال ([1]).

فأجابت بما نصه: لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها، وقول أصحاب المحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين. لا يبرر عملهم، فهم في ديار الإسلام، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة, ويقول: لا أبيعها إلا على الكفار؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

2/ فتاوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع الخواتيم الذهبية للرجال ([2]).

فأجابت بما نصه:

إنه يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب, إذا كان يسيرًا, بحيث لا يمكن استخلاصه منها، أما إذا كانت في الساعة أجزاء من الذهب الخالص, فإنه لا يجوز للرجال لبسها مطلقا، ويجوز لبسها للنساء دون الرجال, وينطبق على البيع ما ينطبق على اللبس من أحكام.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

1/ فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله موضوع بيع الخواتيم الذهبية للرجال ([3]).

فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله:

بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها, أو غلب على ظنه أنه يلبسها , فإن بيعها عليه حرام , لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة , فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه, فقد أعان على الإثم , وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان , قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ) [المائدة: 2]. ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال.


[1]) ينظر نص السؤال في فتوى رقم (17659) .

[2]) ينظر : نص السؤال في رقم العدد (532) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (36906) (موقع الإسلام سؤال وجواب) .

المراجع

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم (17659).
2/ فتاوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية رقم العدد (532).
3/ فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين (موقع الإسلام سؤال وجواب), فتوى رقم (36906).
4/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), صدام عبد القادر عبد الله حسين, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى