قسم المعاملات الماليةباب البيع

بيع التأشيرات

مسألة رقم 51

العناوين المرادفة

بيع الفيزا

صورة المسألة

أن يقوم صاحب العمل ببيع تأشيرات استقدام لعمالة وافدة, على أن يستقدمهم إلى بلده, ويعملوا في مؤسستة, أو شركته, أو يقوم بتفريغهم للعمل لجهة أخرى.

حكم المسألة

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله إلى تحريم بيع التأشيرات, لأن في بيعها كذبًا ومخالفة واحتيالًا على أنظمة الدولة، وأكلًا للمال بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) [البقرة: 188].

 

قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع التأشيرات([1]).

فأجابت بما يلي:

بيع الفيزا لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبًا ومخالفة واحتيالًا على أنظمة الدولة، وأكلًا للمال بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) وعلى ذلك فإن ثمن الفيزا التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيزا تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.

وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم, فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، ودون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلًا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه”، قال الله تعالى:(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) [الطلاق: 2-3]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

1/ فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله عن حكم بيع فيزا الاستقدام (التأشيرة)([2]). فأجاب رحمه الله:

لا يجوز ذلك، حيث إن المقاول أو صاحب المؤسسة قد يحتاج إلى أربعة عمال, فيقدم في طلب عشرة، ومتى حصلت الموافقة عليهم جاءه رجل من مصر مثلًا أو من سوريا, فقال: أعطني فيزا لأستقدم بها أخي أو صديقي ولك مني خمسة آلاف، فيبيعها وهو لم يخسر عليها ولا سدس هذا المبلغ ولو كان المشتري على مصلحة؛ حيث إن أخاه عاطل هناك لم يجد عملًا، فمتى حصلت له فيزا الاستقدام وخسر عليها خمسة آلاف وقد وجد له عملًا مناسبًا له واكتسب في السنة أضعاف ما خسره، ولذلك رخص بعض المشايخ في بيعها، ولكن الصحيح: أنه لا يجوز؛ فإن استقدام العامل بدون بيع عليه جاز استخدامه, وفرض مرتبا له, وإلا تركه في بلاده, ولم يكلفه عناء القدوم بلا فائدة.والله أعلم.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


[1]) ينظر نص السؤال في فتوى رقم (19883) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (11265) .

المراجع

1/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم:(19883) ج:(13) ص(79 – 80 ).
2/ موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله , فتوى رقم (11265).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى