قسم المعاملات الماليةباب الأسهم

بيع الأسهم قبل البدء في التداول

مسألة رقم 28

صورة المسألة

أن تكون هناك شركة تحت التأسيس تم ترخيصها وتسميتها، ويقوم شخص بحجز مجموعة من أسهمها, ثم يقوم ببيعها قبل بدء التداول.

حكم المسألة

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي, وندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي إلى عدم جواز بيع الأسهم قبل بدء التداول, وذلك للآتي:

1/ وجود الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة؛ لأن السهم يشتمل على نقد، ورصيد الشركة معظمه أو كله نقد أيضًا – وإن وجد في رأسمال الشركة أعيان وممتلكات فهي بحكم المعدوم, لوقف التعامل فيها المتمثل بعدم التداول لأسهمها.

2/إن ملكية الأسهم وإن تعينت عددًا وقيمة، فهي موقوفة حكمًا بعدم تداولها، فالسهم -حينئذ- يشبه العين المرهونة لا يجوز بيعها عند جمهور العلماء إلا بموافقة الطرفين، وهما الشركة والمساهم – أو بأمر الحاكم.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 شباط (فبراير) 1988م، وبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار، التي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6-9 محرم 1408هـ الموافق 2 – 8 أيلول 1987م تنفيذًا للقرار رقم (10/3) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع, وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل،وبعد استعراض التوصيات العشرة التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها، قرر ما يلي:

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء المدة المحددة للاكتتاب, بوصف ذلك مأذونًا فيه من المضارب, عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط الآتية:

‌أ/ إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا, فإن تداول صكوك المقارضة يعد مبادلة نقد بنقد, وتطبق عليه أحكام الصرف.

‌ب/ إذا أصبح مال القراض ديونًا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.

‌ج/ إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًا في سجلات الجهة المصدرة.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/فتاوى وتوصيات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي.

عرض على لجنة الفتوى سؤال عن موضوع بيع الأسهم قبل البدء في التداول([1]).

فأجابت بما يلي:

بعد الاطلاع على ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30 (5/4) من أنه ” إذا كان الغالب (في موجودات الصكوك) نقودا أو ديونا فتراعي في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على الجميع….) وهذه اللائحة لم توضع حتى الآن.

وحيث اشتملت أوراق العمل المقدمة في هذا الموضوع على مبادئ شرعية عديدة، بديلة عن مبدأ الغلبة، في حالة اشتمال الوعاء الاستثماري (من شركات أو صناديق أو صكوك) على أعيان ومنافع وديون ونقود, فإن المبدأ الذي يلائم أوضاع تلك الأوعية الاستثمارية, التي يتعذر عليها تطبيق مبدأ غلبة الأعيان والمنافع على الديون والنقود, هو مبدأ اعتبار ما هو مقصود من التعامل, وإلحاق ما هو تابع له.

وعليه, فإنه يجوز التداول في أسهم الشركات أو وحدات الصناديق أو الصكوك الاستثمارية، بالسعر المتراضي عليه, إذا اشتملت أصولها على أعيان (موجودات مادية ومعنوية) ومنافع وديون ونقود, دون نظر إلى نسبة كل منها، ما دامت الديون والنقود غير مقصودة بالتعامل, بأن كانت تابعة للأعيان والمنافع, ولم تتحمض تلك الأوعية في النقود مثل الأوعية الاستثمارية قبل مزاولة أنشتطتها في الأعيان والمنافع أو قبيل تصفيتها، أو أن يكون نشاطها في الذهب والفضة والعملات, فينطبق عليها حينئذ أحكام الصرف، أو أن تتحمض تلك الأوعية في الديون, فينطبق عليها أحكام بيع الديون، كما في قرار المجمع.

والمراد بالقصد المعتبر هو أن يكون محل التعاقد حصة في الوعاء الاستثماري للنشاط المشروع, القائم أصالة على الموجودات السلعية والخدمية, غير المقتصر على التعامل في النقود المحضة والديون المحضة.

ولا يجوز تطبيق مبدأ: ” أن العبرة بالقصد ” للتحايل, واتخاذه ذريعة لتصكيك الديون وتداولها.

ومما يستدل به لهذا المبدأ حديث بيع العبد الذي له مال، إذا اشترطه المشتري، والتطبيقات الشرعية العديدة لمبدأ التبعية, مثل تبعية التمر قبل بدو الصلاح للشجر المبيع، وتبعية الحمل للدابة المبيعة وغيرها, مما يكون تابعا غير مقصود بالعقد بالقصد الأساسي.

 

2/فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

عرض على لجنة الفتوى سؤال عن موضوع بيع الأسهم قبل البدء في التداول([2]).

فأجابت بما يلي:

لا ترى الهيئة جواز هذه المعاملة، لعدم وجود أصول لهذه الأسهم, ولمنع الدولة من التداول قبل الدفع، وكذلك لا يجوز تبايع الأسهم قبل أن تكون ممثلة لأعيان.


[1]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم( 2/20) .

[2]) ينظر نص السؤال في فتوى رقم (694) .

المراجع

1/مجلة المجمع (العدد الرابع، ج3 ص1809), قرار رقم: 30 (3/4).
2/فتاوى وتوصيات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي رقم( 2/20).
3/الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية – ج4، بيت التمويل الكويتي- الكويت فتوى رقم (694)
4/شركة دار الاستثمار الكويتية, محضر اجتماع (4 / 2000).
5/ تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، دراسة فقهية تطبيقية (رسالة دكتوراه)، د. سامي بن عبدالرحمن البطي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
6/ تداول الأسهم، دراسة مقارنة (رسالة ماجستير)، محمد بن حسن عسيري, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
7/ الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابطها وأحكامها من منظور إسلامي (رسالة دكتوراه), د. محمد صبري هارون, المملكة الأردنية الهاشمية (1998م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى