أن يقوم ناظر وقف بصرف ريعه إلى جنس الوقف الأول أو أن يقوم باستدانة مبلغ, من فائض ريع وقف آخر, لإنشاء بناية استثمارية.
في ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: المنع، ولا يصرف ريع الوقف إلا فيما خصص له، فإذا تعطلت منافعه ينقل لجنسه، وبه أفتى سماحة الشيخ ابن باز في شخصه واللجنة الدائمة برئاسته، وقد صدر عن قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (الكويت) فتوى بجواز ضم ريع وقفين مختلفين.
الاتجاه الثاني: المنع مطلقًا، وهو رأي جمهور المتقدمين وعدد من أئمة الدعوة.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ فتاوى اللجنة الدائمة.
ورد سؤال للجنة حول ذلك([1]).
فأجابت بما نصه: يجب التمشي على شرط الواقف، وصرف الوقف فيما خصص له، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
2/ فتوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.
ورد سؤال إلى اللجنة عن موضوع بناء وقف من ريع وقف آخر([2]).
فأجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت اللجنة على عقد عملية إنشاء وإنجاز وصيانة وقف, والمكونة من ثلاث وعشرين مادة. وخلاصته: إجراء مقاولة بين الوزارة وبين مقاول بشروط معلومة ومحددة، ورأت أنه لا مانع شرعًا من العقد بعد حذف جزء من آخر المادة 16, وهو المتعلق بحق الطرف الأول في احتجاز الآلات المملوكة للطرف الثاني, واستغلالها دون أجر.
كما يجب حذف ما يتعلق بإلزام الطرف الثاني باستخدام وسائل النقل الوطنية كالكويتية والملاحة البحرية, لأن ذلك مبني على تعليمات حكومية خاصة بأموال الجهات الحكومية أو الأهلية في المقاولات التابعة للحكومة، ومال الوقف ليس من هذا القبيل، وهذه المقاولة ليست مع الدولة لاستقلال ذمة الوقف عن ذمة الحكومة, فيراعى ما فيه مصلحة الوقف.
كما اطلعت اللجنة على عقد إدارة وتنفيذ مشروع استثماري بين الوقفين على أساس عقد الاستصناع، ويمثل الوقفين كليهما وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف على اعتبار أن ذمّة كلّ من الوقفين مستقلة, والوزارة ناظرة عليهما، وهذه من الصور التي يسوغ فيها تولي شخص واحد طرفي العقد، وهذا العقد مكوّن من ثمانية مواد، وقد لاحظت اللجنة أن المادة الرابعة فيها جهالة, لأن دفع القسط الأول محدد بعد سنة من تأجير العقار وهذا الموعد مجهول، فيجب تحديد موعد معين ولو متأخرًا، وينبغي أن ينصّ على أن يبقى الطرف الأول وهو الممول مسؤولًا وحده مباشرة قبل الطرف الثاني في حال حصول أي تقصير أو عيب أو غير ذلك, مما يقتضيه هذا العقد, وذلك للمدّة المتفق عليها مع المقاول.
وينبغي أيضًا أن يضاف في عقد الاستصناع شرط جزائي بغرامة تأخير عن كل يوم كذا دينار, كما ينبغي مراعاة ترتيب العمليتين بحيث يكون عقد المقاولة تاليًا في الزمن لعقد الاستصناع, وهذا العقد بعد تعديل المادة الرابعة المذكورة لا مانع منه شرعًا. والله أعلم.
3/ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
سئل سماحته عن هذا الموضوع([3]).
فأجاب بما نصه:
ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.
[1]) ينظر نص السؤال رقم (16631).
[2]) ينظر: نص السؤال في فتوى رقم (2102) .
[3]) مجموع فتاوى ابن باز (20/ 7).
1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2102).
2/ استثمار الوقف (رسالة دكتوراه)، د. أحمد الصفية, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
3/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
4/مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومقالات متنوعة.
5/ الإسعاف في أحكام الأوقاف، تأليف إبراهيم الطرابلسي الحنفي، مطبعة هندية بمصر، 1320.