قسم العباداتباب الحج

بدء وقت رمي جمرة العقبة

مسألة رقم 178

صورة المسألة

هذه المسألة مما بحثه الفقهاء قديما, ولكن طرأ ما يستدعي إعادة بحثها في هذه الأزمان المتأخرة؛ نظرا لكثرة الحجاج والزحام الشديد, فهل لهذا أثر في حكم المسألة؟

حكم المسألة

تحرير محل النزاع:

  1. اتفق أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل من ليلة العيد لا يجزئ.
  2. اتفق أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس مجزئ وأنه الأفضل.
  3. اختلف أهل العلم في حكم رمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة العيد إلى طلوع الفجر, على أقوال([1]):

القول الأول: وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة العيد, وهو مذهب الشافعية والحنابلة, وقال به من المعاصرين ابن باز, وابن عثيمين وضبطه بغياب القمر.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (أرسل النبي ﷺ أم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر, فرمت الجمرة قبل الفجر, ثم مضت فأفاضت). [أبوداوود (1942)، والحاكم (1/641) وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي (5/133) وقال: إسناده صحيح].

الدليل الثاني: ما رواه عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم, قالت: فارتحلوا, فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة, ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها, فقلت لها يا هنتاه, ما أرانا إلا قد غلسنا, قالت: (يا بني إن رسول الله ﷺ أذن للظعن). [البخاري (1595)، ومسلم (1291)].

الدليل الثالث: أن وقت الدفع من مزدلفة يبدأ بعد نصف الليل، فيكون وقتا للرمي كبعد الفجر.

 

القول الثاني: وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر يوم العيد ولا يجزئ قبله. وهو قول الحنفية, والمالكية, ورواية عن أحمد.

واستدلوا: بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما , قال: (كان النبي ﷺ يقدم ضعفة أهله, لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس). [أبوداوود (1941), والترمذي (893), والنسائي (3065)].

 

القول الثالث: لا يجوز للأقوياء رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس أما الضعفة فيجوز. وهو اختيار ابن القيم, والصنعاني, والشوكاني.

واستدلوا: بأن الأحاديث الواردة دلت صراحة على أن الرخصة للضعفة ونحوهم, كحديث أسماء وأم سلمة رضي الله عنهما , ويدل مفهوم هذه الأحاديث على أنه لم يرخص لسواهم, فيبقى الأصل على الوقت الذي رمى فيه رسول الله ﷺ وهو بعد طلوع الشمس.


([1]) المبسوط (4/21), التمهيد (7/279), التفريع (1/343), الحاوي (4/185), البيان (4/331), المغني (5/295), زاد المعاد (2/248), سبل السلام (2/430), نيل الأوطار (5/144).

المراجع

1. أبحاث هيئة كبار العلماء (2/296).
2. فتاوى ابن باز (17/293).
3. فتاوى ابن عثيمين (23/81).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى