قسم الأقليات المسلمةباب الآداب واللباس والزينة

بدء الكافر بالسلام

مسألة رقم 74

العناوين المرادفة

السلام على غير المسلم.
إلقاء السلام على الكافر.

صورة المسألة

أن يبتدئ المسلم المقيم خارج ديار الإسلام بإلقاء السلام على غير المسلم عندما يقابله، سواء كان ذلك في الطريق أو في مكان الدراسة و العمل ونحو ذلك.

حكم المسألة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين:

الاتجاه الأول: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، وإذا بدأه الكافر بالسلام، يرد عليه بقوله: وعليكم، ولا مانع أن يرد بقوله: وعليكم السلام إذا تحقق أنهم يقولون: السلام، بإيضاح اللام.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم ابن القيم كما في أحكام أهل الذمة، ومن المعاصرين: الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاوى ابن باز، والشيخ صالح الفوزان كما في المنتقى([1]).

أبرز أدلة هذا القول:

قول النبي ﷺ: ” لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ” رواه مسلم(ح 2167)، وقال: ” إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ” رواه البخاري (ح 6258) ومسلم (ح 2163)، والكفار الآخرون من غير اليهود والنصارى يأخذون هذا الحكم من باب أولى.

السلام ينبئ عن المودة في القلب، ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافر؛ لأن الله لا يحب الكافرين، ونهى المؤمنين عن محبتهم، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ) [الممتحنة 1].

يجوز رد السلام عليهم إذا ألقوه على المسلم؛ لعموم قول الله تعالى (وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا) [النساء 86]، وقد جاء في السنة أن النبي ﷺ امتنع عن الرد على اليهود لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم، أي: الموت، فقال ﷺ : ” إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقولوا: وعليكم “.

 

الاتجاه الثاني: يجوز بدء الكافر بالسلام إذا كان ذلك من باب التأليف.

وقد اختاره الشيخ محمد بن عثيمين كما في فتاوى الأقليات المسلمة، والشيخ عبد الله بن جبرين كما في فتاوى الأقليات المسلمة ([2]) ونص كلامه: ” أما الذي لا يجوز هو في حق المصرين على الكفر، الذي لا طمع فيهم ولا رغبة عندهم في الإسلام، فهؤلاء الذين لا يجوز بدؤهم بالسلام، ولا القيام لهم ولا تصديرهم في المجالس، فأما الذين يرغبون في اعتناقهم الإسلام فلعل ذلك جائز قدر الحاجة.

واستدلوا لقولهم:

بحمل النصوص الواردة في النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام على المصرين على الكفر الذين لا طمع فيهم، ولا رغبة عندهم في الإسلام، فهؤلاء هم الذين لا يجوز بدؤهم بالسلام، أما الذين يرغبون في اعتناق الإسلام فإنه يجوز للحاجة.


([1]) أحكام أهل الذمة 1/ 192- 200، مجموع فتاوى ابن باز 5/ 406، المنتقى 1/ 276.

([2]) فتاوى الأقليات المسلمة ص 46للشيخ محمد بن عثيمين و فتاوى الأقليات المسلمة ص 48 للشيخ عبد الله بن جبرين.

المراجع

• أحكام أهل الذمة لابن القيم تحقيق: الدكتور صبحي الصالح.
• مجموع فتاوى ابن باز أشرف على جمعه: محمد بن سعد الشويعر.
• المنتقى للشيخ صالح الفوزان.
• المفيد في تقريب أحكام المسافر للشيخ عبد الله بن جبرين.
• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ: خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى