أن يكون لشخص قطعة أرض أو عقار, وتقتضي المصلحة العامة تقتضي إزالته: إما لتوسيع الطريق أو المسجد أو الجسور أو غيرها من الأملاك العامة, وتقتضي المصلحة تبعيته لملك الدولة ملكًا عامًا.
ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أنه لا يجوز نزع الملكية العامة إلا لمصلحة راجحة.
ويدل على جواز ذلك في حالة المصلحةما ورد في قصة بناء المسجد النبوي, حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض التي بني عليه المسجد من أصحابها. [رواه البخاري في صحيحه رقم: 3906].
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408 الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام، قرر ما يلي:
أولًا: تجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.
ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية الآتية:
1/أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل, يقدره أهل الخبرة, بما لا يقل عن ثمن المثل.
2/أن يكون نازعه ولي الأمر، أو نائبه في ذلك المجال.
3/ أن يكـون النزع للمصلحة العامة, التي تدعو إليها ضرورة عامة، أو حاجة عامة تنزل منزلتها، كالمساجد، والطرق، والجسور.
4/ألا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.
1/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 4، ج2 ص 897), قرار رقم: 29 (4/4).
2/ مجلة البحوث الإسلامية – العدد السابع – لسنة 1403هـ – البحوث – مشروعية استملاك العقار للمنفعة العامة )جزء: 7 صفحة: 259 – 267).
3/ نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسلامي, (رسالة دكتوراه)، د. فهد بن عبد الله العمري, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
4/ تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء الشريعة الإسلامية, (رسالة ماجستير) محمد صبري بن أوانج, المملكة الأردنية الهاشمية (1997م)