قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

انتحال الشخصية

مسألة رقم 286

العناوين المرادفة

1. انتحال الهوية.
2. انتحال الصفة.

صورة المسألة

انتحال الشخصية: هو الظهور أمام الأنظار بصفة من انتحلت شخصيته سواء كان شخصا حقيقيا أو اعتباريا؛ كأن يظهر في صفة ضابط شرطة في زيه ومظهره العام، ثم يرتكب جرائم بشعة تحت هذا الشعار الخادع، كما تفعله بعض الجماعات الإرهابية.
أو ينتحل صفة شخص على شبكات الإنترنت، فينشر له صورا مخلة أو يستخدم بياناته ومعلوماته في أغراض خبيثة، وكثيرا ما يُمارس الفساد في شبكات الإنترنت بشخصيات منتحلة.
فإذا حصل الاعتداء بسبب انتحال الشخصية يرد السؤال في العقوبة المترتبة عليه؟

حكم المسألة

أولا: يحرم انتحال الشخصية بالاتفاق؛ وذلك لاشتماله على جملة من المحاذير الشرعية، التي دلت النصوص القاطعة وقواعد الشريعة العامة على تحريمها تحريما قاطعا، ومن جملتها:

  1. قوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) [النساء: ١١2].
  2. وجه الدلالة: أن انتحال الشخصية لممارسة الفساد تحت هذا الغطاء، يترتب عليه إلصاق التهمة بالبريء، ومن ثم فهو جريمة مركبة من تحريم الوسيلة والغاية.
  3. قوله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190[.

وجه الدلالة: أن انتحال الشخصية اعتداء؛ فيدخل في عموم النهي الوارد في الآية الكريمة.

  1. حديث: ( لا ضرر ولا ضرار ) [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم].

وجه الدلالة: أن الضرر منفي في الشريعة، سواء كان ذلك ابتداء أو مقابلة، وفي انتحال الشخصية وممارسة الفساد به إلحاق للضرر بالبريء؛ فيكون داخلا في عموم النهي.

  1. أن انتحال الشخصية في شتى صوره يخل بالضروريات الخمس التي قررتها الشريعة، فيفضي إلى انتهاك الأعراض، وسلب الأموال، وإتلاف النفوس.
  2. أن انتحال الشخصية في جملة صوره يتضمن الغس والتدليس، وهما محرمان قطعاً.

ثانيا: أما العقوبة التي يستحقها منتحِل الشخصية فيمكن تفصيلها على النحو الآتي:

أولا: أن تكون الجرائم التي يمارسها منتحل الشخصية لها حدود مقدرة في الشريعة، فإنه في هذه الحالة يقام عليه الحد الشرعي إذا تحققت شروط الثبوت؛ وذلك مثل:

  • أن يستهدف منتحل الشخصية العسكريين بزي الشرطة، ثم يفجرهم تحت هذا الستار الخادع، فهذا من صور الإرهاب، وعقوبته الحرابة كما قررته المجامع ودور الفتوى.
  • أن ينتحل صفة الشرطة فيمارس الزنا تحت هذا الستار، فهذا يجب عليه الحد الشرعي إذا تحققت الشرائط المعتبرة لإثبات الزنا، وإقامة الحد الشرعي.

ثانيا: أن تكون الجرائم لا حدود لها مقدرة؛ كأن يؤدي ذلك إلى الاعتداء على هيبته أو كرامته، فإنه حينئذ يعزر بما يراه الحاكم مناسبا، ويعوَّض عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي.

المراجع

1. الاعتداء الإلكتروني – دراسة فقهية، د. عبد العزيز الشبل.
2. فتاوى الشبكة الإسلامية (ar.islamway.net) فتوى رقم: (95368).
3. المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية -دراسة مقارنة، أيمن بن ناصر بن حمد العباد، ماجستير بقسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 2014 م..
4. الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدولية.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى