أن تخصص شركة معينة, أو أشخاص معينون بإنتاج سلعة معينة, لا يسمح لغيرهم بإنتاجها, وذلك في مقابل مالٍ يدفعه هؤلاء –غالبًا- للشركة المنتجة وللدولة التي يقيمون فيها.
هذا النوع –امتياز إنتاج السلع- لا حرج فيه شرعًا إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم, وأما من ضيق على الناس أو أضر بهم فلا يجوز منح الامتياز له , لأنه محتكر.
والغالب أن عقد امتياز الخدمات تقوم به الدولة ومؤسساتها حماية للناس من احتكار الجشعين, وذلك من واجباتها في حفظ النظام العام من العبث ودفع الضرر عن الناس، ولولا قيامها بهذا اللون من الامتياز لاتخذت منه الشركة الاحتكارية سبيلًا للغنى الفاحش واللعب بمقدرات الناس بما يتفق مع مصلحتها الخاصة فقط.
ودليله عن معمر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ : (لا يحتكر إلا خاظئ)، [ مسلم (1605)].
1/ الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي, إبراهيم بن صالح التنم, (رسالة دكتوراه)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
2/ عقد الامتياز التجاري لعبد الرحمن القنيطير (ص: 7 – 9).
3/ الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي للدوري (ص: 80- 81),
4/ أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي للدكتور أحمد درويش (ص: 356).