قسم العباداتباب الحج

الوقوف بمسجد نمرة خارج عرفة جهلا

مسألة رقم 161

صورة المسألة

قامت الدولة السعودية بتوسعة كبيرة لمسجد نمرة، مما جعل الجزء الخارج من حدود عرفة كبيرا، كما أن الجزء الداخل في عرفة أكبر، مع ما في هذا المسجد من ظل وتكييف يجعل بعض الحجاج يستطيبون الوقوف فيه، فهل وقوفهم مجزئ أو لا؟

حكم المسألة

تقدم في المسألة السابقة حكم الوقوف بعرنة وأنه لا يجزئ على قول جماهير أهل العلم؛ بل حكي الإجماع عليه([1])، وأما الوقوف بمسجد نمرة؛ فإن كلام أهل العلم وحال المسجد في الواقع المشاهد يوضحان أنه ينقسم إلى جزأين، أما مقدمه فهو واقع في وادي عرنة، فهو خارج عن حدود عرفة، وأما الجزء الثاني فهو داخل في حدود عرفة، وما كان خارج حدود عرفة فإن الوقوف فيه لا يجزئ، حتى وإن فعله جاهلا، ويدل عليه:

الدليل الأول: ما رواه عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا النبي ﷺ وهو بعرفه، فسألوه: (فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) [أبوداود (1949)، الترمذي (889)، النسائي (3016)، ابن ماجه (3015)].

وجه الاستدلال: يتضح من الحديث أن الحج هو الوقوف بعرفة، فمن تركه في وقته لأي سبب فلا حج له.

 

الدليل الثاني: حديث عروة بن مضر رضي الله عنه وفيه قول النبي ﷺ: (من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه). [أبو داود (1950)، الترمذي (891)، النسائي (3041)، ابن ماجه (3016)].

وجه الاستدلال: أن من لم يأت عرفة بليل أو نهار لأي سبب كان فليس له حج خاصة إذا علمنا أن هذا الكلام قيل لحاج يجهل مكان عرفات، وقد وقف بها وهو لا يعلم، وقد بين له النبي ﷺ، أن من وقف بها فقد تم حجه وقضى تفثه وإلا فلا، ولوكان جاهلا مثل حال السائل.


([1]) تبيين الحقائق (2/23)، حاشية ابن عابدين (2/561)، المفهم للقرطبي (3/43)، المجموع (8/106)، مغني المحتاج (1/496).

المراجع

1. فتاوى ابن باز (17/261).
2. فتاوى ابن عثيمين (23/42).
3. فتاوى ابن فوزان (5/186).
4. فتاوى محمد بن إبراهيم (6/10).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى