قسم الأسرةباب الوصايا

الوصية بالحقوق المعنوية

المسألة رقم 111

العناوين المرادفة

الوصية بالحقوق الفكرية.

صورة المسألة

تعرف الحقوق المعنوية بأنها: سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله ونشاطه،كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية وحق المخترع في اختراعه وحق التاجر في الاسم التجاري.
فهل هذه الحقوق قابلة للانتقال إلى غير مالكها الأصلي عن طريق الوصية؟

حكم المسألة

استقر رأي أغلب الفقهاء والباحثين المعاصرين – فضلا عن المتخصصين في الأنظمة والقوانين – أن محل الحقوق المعنوية داخل في مسمَّى المال شرعاً، لأنها يباح الانتفاع بها شرعاً بحسب طبيعتها، ولها قيمة معتبرة في عرف الناس، ومن المتقرر عند جمهور الفقهاء أن الحق إذا جرى التعامل به وأصبح ذا قيمة مالية يعد مالا، كالمنافع والأعيان.

فإذا قام الاختصاص بهذه الحقوق لشخص ما، تكون حقيقة الملك قد وُجِدَتْ، وما دامت قد أخذت الصبغة المالية فإنها تكون قابلة للانتقال – في جانبها المالي – من مالكها الأصلي بأي طريقة شرعية لانتقال الملكية ومنها الوصية، تخريجا على الرأي الراجح من أقوال الفقهاء.

المراجع

1. حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتِّبة عليها، بحث من إعداد الدكتور/ ناصر بن محمد بن مشري الغامدي أستاذ مساعد بقسم القضاء – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
2. حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، ماجستير من كلية الشريعة بالرياض، إعداد حسين بن معلوي بن حسين آل معلوي الشهراني، 1422/1423هـ.
3. حقوق الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي، الدكتور بركات محمد مراد، سلسلة كتاب الرياض الشهري – العدد / 109 / ديسمبر 2002م, إصدار مؤسسة اليمامة الصحفية – المملكة العربية السعودية.
4. وقف الجانب المالي من الحقوق الذهنية (حقوق الملكية الفكرية)، بحث مقدم من الأستاذ الدكتور/ عطية عبدالحليم صقر إلى المؤتمر الثاني للأوقاف/ جامعة أم القرى 1427هـ.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى