أن يقوم أصحاب السلع بإعطاء المشترين هدية مجانية، إما بوعد مسبق معلن يعلم عنه المشتري، وإما بلا وعد، وإنما تكون إكرامًا للمشتري وترغيبًا في استمرار تعامله، وقد تكون الهدية لكل مشترٍ، وقد تكون لمن يشتري بمبلغ معين، أو لكل مبلغ هدية مختلفة.
في هذه المسألة اتجاهان:
الاتجاه الأول: الإباحة،بناءً على أنها هبة (هدية) أو وعد بالهبة أو هبة ثواب، والأصل في الهبة الجواز، واشترط الشيخ ابن عثمين أن تكون السلعة تباع بقيمة المثل في الأسواق، وممن ذهب إليه قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، مع قيود يأتي ذكرها.
الاتجاه الثاني: التحريم، وذهب إليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وهو الذي يفهم من جوتب اللجنة الدائمة للإفتاء.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:
أولًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت لجنة الافتاء عن موضوع الهدايا على شراء السلعة([1]).
فأجابت بما يلي:
إذا كان الأمر كما ذكرت, فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه, أو زيارتك له واختيارك الرقم الذي كان مجهولًا لك وقت الاختيار، وصار معلومًا بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
2/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
سئلت لجنة الافتاء عن موضوع الهدايا على شراء السلعة([2]).
فأجابت بما يلي:
إذا طلبت الجمعية التعاونية الاستهلاكية من التاجر كمية معلومة من البضاعة بثمن معين، ثم طلبت أن يزيد على المقدار المتفق عليه كمية أخرى مجانية بنفس الثمن ورضي التاجر بذلك فهذا بيع صحيح مشروع، لحصول التراضي على ذلك، وهذا بشرط أن تكون البضاعة المجانية مأخوذة لصالح الجمعية نفسها لا لصالح بعض العاملين فيها، فإن كان لصالح أحد من العاملين في الجمعية فهو حرام، لأنه يكون من باب الرشوة، وحيث إن هذا النوع من البيع قد يكون مدخلًا للتلاعب باستيلاء بعض الموظفين في الجمعية على كلّ أو بعض البضاعة المجانية, فيجب التقيّد بالأمر الذي أصدرته وزارة الشئون الاجتماعية الذي ينصّ على أمرين:
الأول: وجوب التزام الجمعية بتسجيل البضاعة المجانية التي تم استلامها من الموردين بسندات الاستلام, سواء قام المورد بتسجيلها على الفاتورة أم لم يسجلها.
والأمر الثاني: التزام الموردين بضرورة إثبات البضاعة المجانية على الفواتير، وإذا تمّ الشراء واستلمت البضاعة سليمة فليس من حق الجمعية أن تؤخر سداد الدين مع قدرتها على السداد, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحلّ عرضه وعقوبته) وليس للجمعية أن تخصم على التاجر قيمة مايتلف في الجمعية أو يفسد أو يفقد أو تنتهي صلاحيته, لأي سبب من الأسبابو مادامت قد استلمت البضاعة سليمة وصالحة, وما يحصل من الخصم الإلزامي مقابل هذه التوالف فهو غير مشروع, ولا يسقط حق التاجر في المطالبة, به إلا إذا رضي بإسقاطه دون إجبار، ولو وافق على إسقاط حقه بناء عل امتناع الجمعية من إعطائه البضاعة إلا بذلك, فهو إجبار لايسقط به حقه.
وتوصي اللجنة: بأن تلغي طريقة إعطاء البضاعة المجانية بالكلية, سواء كان ذلك بطلب من الجمعية أو بمبادرة من التجار، وأن يستعاض عن ذلك بتخفيض السعر، وأن يكون التنافس بين الموردين على أساس التخفيض في الأسعار، فإنه بذلك لايكون هناك فرصة للتلاعب أو الإهمال، وليؤدي ذلك إلى التخفيف عن المستهلكين، وهو الغرض الأساسي الذي لأجله أنشئت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. والله أعلم.
ثانيًا: الفتاوى العلمية:
فتاوى متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع الهدايا على شراء السلعة([3]).
فأجاب رحمه الله بما يلي:
هذه المعاملة تعد من القمار, وهو الميسر الذي حرمه الله, والمذكور في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) [المائدة: 90-91], فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز, وأكل أموال الناس بالباطل، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5847) وينظر (18324) (4005)، وعزا بعض الباحثين إلى اللجنة القول بالجواز من فتاوى أخرى .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2113) .
[3]) ينظر : نص السؤال في مجموعة فتاوى ومقالات ابن باز (19/402 ) .
1/ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز – المجلد التاسع عشر – كتاب البيوع – باب السبق-جزء: (19 صفحة: 402 ).
2/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, السؤال الخامس من الفتوى رقم (5847).
3/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2113).
4/ الحوافز التجارية التسويقية, (رسالة ماجستير) لخالد بن عبدالله المصلح, دار ابن الجوزي.