النقود الإلكترونية: قيود رقمية تمثل قيمة نقدية بذاتها، مخزنة على وسيلة إلكترونية، وتحظى بقبول واسع، وتستعمل وحدة للحساب، ووسيطا للمبادلة، وتتاح للتبادل الفوري في المعاملات.
النقد الإلكتروني حكمه حكم النقد، وتجري عليه أحكام النقود في الربا والزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية، ويقوم بوظائف النقد، وأهمها أنه وسيط للتبادل، وهذا ما قرره الباحثون المعاصرون الذين بحثوا في المسألة.
الأدلة:
- قياسها على الدينار والدرهم بجامع أن كلا منها ثمن يمكن الشراء به وجعله وسيطا للتبادل، فالمقصود بالدينار والدرهم ما يحمله من قيمة تجعله مقبولا لدى الناس في المعاملات، وهذا المعنى بعينه موجود في النقود الإلكترونية، وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك: (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)([1]).
- العرف، فالمرجع في النقود هو تعارف الناس على اعتبار النقود الإلكترونية نقودا فتأخذ حكم النقود والأثمان، وقد نص الفقهاء على اعتبار العرف في معرفة كون الشيء نقدا، ويقول في ذلك ابن تيمية: (أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)([2]).
1. المصارف والنقود الإلكترونية، نادر عبد العزيز شافي، نشر المؤسسة الحديثة للكتاب، 2007م.
2. النقود الإلكترونية دراسة فقهية، د. يوسف التويجري، رسالة دكتوراه، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1430/1431هـ.
3. أحكام البيع عبر الوسيط الإلكتروني، علي بن عبد العزيز القبيسي، جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، رسالة ماجستير 1435/1436هـ.