قسم العباداتباب الصلاة

النعي والتعزية عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة

مسألة رقم 51

صورة المسألة

النعي عند الفقهاء: الإعلان عن وفاة الميت على وجه مخصوص. ويحصل الإعلان في زمننا عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة فهل يكون ذلك من الممنوع؟

حكم المسألة

عرض على اللجنة الدائمة هذا السؤال: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.

ج2: أولاً: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ﷺ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.

ثانيًا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

كما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضًا في الصحف، وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟

ج: في الصحف فيما بلغني أنه يكلف كثيرًا، يخشى من التكلف، نفقات طائلة بلا حاجة، وأنه لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميتهم، غفر الله له، ما يضر، لكن بلغني أنه يكون فيه كلفة، وتركه أولى إذا كان فيه كلفة، يكتب لهم كتابة، رسالة إليهم، برقية، ويكفي، إذا كـان في الجريدة مشقة من نفقات، وليس من النعي الذي نهى عنه رسول الله ﷺ ، النعي الذي نهى عنه، كـان أهل الجاهلية إذا مات ميت، أركـبوا إنسانًا يطوف بين القبائل، ينعى إليهم الميت، وهذا من عمل الجاهلية، أما إذا كتب كـتابة يعزي، أو كتب في الجريدة أحسن الله عزاء آل فلان، لا بأس، لكن إذا كان يكلف وفيه مؤنة، ينبغي تركه؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، يكفي الكتابة، الخط إليهم، أو برقية، أو مكالمة تلفونية تكفي.ا. هـ

 

وخلص بعض الباحثين في النوازل إلى القول: (لا يخلو هذا النعي في هذه الوسائل من حالين:

الحال الأولى: أن يكون فيه جزع، وتسخط، ومشابهة نعي الجاهلية بالصياح، وذكر المفاخر والمآثر، ونحوها من المخالفات الشرعية، كما يكتب بعضهم الآيات: أو الجزم له بالمغفرة كعبارة (المغفور له، أو المرحوم) فهذا محرم عند الجميع للأدلة على تحريم النعي، ولأنه لا يعلم حاله وخاتمته.

 

الحال الثانية: أن يكون إعلامًا مجردًا ليس فيه تفجع على الميت، ولا تسخط، ولا ضجر، ولا جزم له بالمغفرة والرحمة: ففي هذه الحال لا يخرج عن نوعين:

الأول: أن يكون بالوسائل التي لها طابع الخصوصية، كالهاتف، ورسائل الجوال، والبريد، فالذي يظهر أن مثل هذا إن كان لأجل الصلاة على الميت أو الدعاء له أو تعزية المصاب به ونحو ذلك فهو مستحب؛ لأن ذلك وسيلة لتلك الصالحات، والوسائل لها حكم الغايات، وما لا يتم الصالح إلا به فهو صالح.

الثاني: أن يكون بالوسائل التي لها خاصية الانتشار، والذيوع، كالصحف، والمجلات، والمواقع الإلكترونية، ونحوها.

 

فهذه وقع فيها الخلاف على قولين عند الباحثين:

القول الأول: الجواز واستدلوا: بأن هذا النوع من النعي ليس فيه عمل محرم، ولا تشبه بنعي الجاهلية. وفيه مقصد صحيح من تكثير المصلين، أو الدعاء للميت، أو إبراء ذمته ونحوها فلا بأس به، بل هو مستحب لما فيه من الأجر، والخير.

القول الثاني: التحريم واستدلوا بأدلة منها: بأن هذا مشابه لنعي الجاهلية، إذ كانوا يبعثون من ينادي في الطرقات بنعي الميت، وهذه الوسائل، تبلغ مالم يبلغه نعي الجاهلية من الإعلان والانتشار فالنهي آكد.

وعليه فالصفة المؤثرة في النعي، التي تجعله من نعي الجاهلية، هي التسخط، والتفجع على الميت. فإذا كان النعي في هذه الوسائل خالٍ من التسخط، والتفجع على الميت، فليس فيه شبه بنعي الجاهلية والله أعلم).

المراجع

1. حكم النعي وصوره المعاصرة خالد بن عبدالله المصلح، ص(10).
2. فتاوى اللجنة الدائمة (9/142)، فتوى رقم (4276).
3. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبدالله أبوزيد، ص(٦٤٤).
4. مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز، (28/66).
5. النوازل في الجنائز، عبد الرحمن المرشد ص(233).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى