أن يقوم العميل بفتح حساب مع وسيط مالي, ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء.
اختلف المعاصرون في حكمها على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الجواز, وممن قال بذلك الـهيئة الشرعية لبنك البلاد, وهيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي.
أهم أدلة هذا الاتجاه:
أنها داخلة في عموم الأدلة على مشروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكسب.
الاتجاه الثاني: المنع, وهو قول لبعض المعاصرين.
أهم أدلة هذا الاتجاه:
1/ أن المضاربة بالنقود غير جائزة، وإنما تكون المضاربة بشراء الأعيان والمتاجرة فيها، وممن ذهب إلى ذلك ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم.
2/ طبيعة البيع في العملات بين عملتين, تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
1/ قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (7-12) ذي القعدة (1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية, الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان.
قرر ما يلي:
ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:
1- السلع:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي الآتية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع, وتسلم الثمن في الحال, مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.
وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل, ودفع الثمن عند التسليم, وأن يتضمن شرطًا يقتضي أن ينتهي فعلًا بالتسليم والتسلم.
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها.
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلًا.
2- التعامل بالعملات:
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع.
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.
3- التعامل بالمؤشر:
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة, يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية.
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر, لأنه مقامرة بحتة, وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
2/كما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من (25-30 رجب 1419، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م(, وبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع “الاتجار في العملات”، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة الثالثة: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53(4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1-ج).
ثانيا: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي.
سئلت الهيئة عن موضوع المضاربة بالعملات ([1]).
فأجابت بما يلي:
الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا ولا شيء فيه , بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس , وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال , كان ضارا بالمجتمع, وأصبح غير جائز شرعا.
ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين, ويحقق مصلحتهم, عملا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) [أخرجه ابن ماجه ح2340 والدارقطني ح 83 وأحمد (1/313) وقال صاحب مصباح الزجابة (3/48): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/438): وقال ابن الصلاح: حسن. وقال أبو داود: (وهذا أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه), وصححه إمامنا في حرملة…وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط. وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/408) ((6/67)] وعلى الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة.
وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام, وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين, وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي.
واستئناسا بما تقدم, فإن الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار والاستغلال كان غير جائز شرعا.
2/الـهيئة الشرعية لبنك البلاد.
سئلت الهيئة عن موضوع المضاربة بالعملات ([2]).
فأجابت بما يلي:
الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:
تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
أ/ أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًّا أم حكميًّا.
ب/ أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
ج/ألا يشتمل العقد على خيار شرطٍ، أو أجلٍ لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
د/ ألا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.
ه/ ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم: (43) .
[2]) ينظر : نص السؤال في قرار ر قم (18).
1/مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي (ع 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5) , قرار رقم: 63( 1/7 ), ومجلة المجمع (العدد الحادي عشر ج1، ص 431 ), قرار رقم: 102(5/11).
2/ فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي, فتوى رقم (43).
3/ الـهيئة الشرعية لبنك البلاد, قرار ر قم: (18)
4/التعامل في سوق العملات أو (التعاملات في الأسواق المالية), (رسالة ماجستير)، عبدالله بن عبد العزيز الحقيل, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.