المشاركة المنتهية بالتمليك, والمضاربة المنتهية بالتمليك.
أن يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شروط متفق عليها في العقد.
وتنقسم المشاركة بحسب النشاط الاقتصادي المتفق عليه إلى نوعين:
القسم الأول: مشاركة ثابتة أو دائمة.
القسم الثاني: مشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك.
ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, ودائرة الإفتاء العام الأردنية, وبعض الباحثين بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا إلى جواز المشاركة المتناقصة بالشروط العامة للشركات.
أهم أدلة جواز المشاركة المتناقصة:
1/ أن كل عقد منهما بمفرده جائز شرعًا، عقد الشركة من جهة، وعقد بيع نصيبه منها أو إجارة نصيبه إجارة منتهية بالتمليك من جهة أخرى.
2/أنه لا يترتب على اجتماعهما وتركيبهما بالصورة المشروحة أي محظور شرعي من ربا, أو ذريعة إليه, أو غرر, أو جهالة فاحشة, أو غير ذلك.
شروط جواز المشاركة المتناقصة:
اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي في فتوى رقم (01) ثلاثة شروط لهذه المشاركة, وهي:
1/ ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلابد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2/ أن يمتلك المصرف حصته في المشاركة ملكًا تامًّا، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل، يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.
3/ ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) 14 – 19 المحرم 1425، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م, وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي:
1/ المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل, يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجًا, سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل, أم من موارد أخرى.
2/ أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان, ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشـركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة – إن وجدت – بقدر حصته في الشركة.
3/تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
4/ يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسئولًا عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.
5/المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:
أ/عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.
ب/ عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.
ج/تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.
د/الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.
هـ/ منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ دائرة الإفتاء العام الأردنية.
سئلت لجنة الفتوى عن موضوع المشاركة المتناقضة ([1]).
فأجابت بما يلي:
إن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ الآتية:
الصيغة الأولى: صيغة المرابحة للآمر بالشراء المعروفة، التي يتحمل فيها الموظف كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم فيها البنك تمويل المواد التي يمكن شراؤها بالمرابحة، بحيث تدخل في ملك البنك، وضمانته.
ويمكن استخدامها لشراء شقة أو بناية وفق ما هو معروف في بيع المرابحة.
الصيغة الثانية: صيغة الاستصناع، وعند ذلك يتحمل البنك كلفة جميع التمويل وفق شروط هذه الصيغة، ويمكن من خلالها استصناع بناية أو شقة حسب الحال.
أما الصيغة المعروضة على مجلس الإفتاء تحت مسمى (المشاركة المتناقصة) والعقد المرفق، فهي تختلف عن طبيعة هذا العقد، كما هو معروف في تعريفه المستقر في قانون البنك الإسلامي, الذي حظي بموافقة مجلس الإفتاء، حيث إن القانون قد عرفه (دخول البنك بصفة شريك مموّل – كليًّا أو جزئيًّا في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلًا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي, أو قدر منه يتفق عليه, ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.
مما يعني أن دخل المشروع المبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام هذا العقد، وأن الذي يحدد هذا الدخل المتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز المشروع.
ولا يصح أن يقدر هذا الدخل ابتداء منسوبا إلى التمويل المدفوع من البنك, مما يجعل الأمر محسوما على أساس الفائدة المخفضة، كما جرى في الحالة المعروضة على المجلس، وكونها منخفضة لا يخرجها عن طبيعتها المحرمة في نظر الشريعة.
وحتى تجوز هذه الصيغة، فلا يصح حساب الدخل المتوقع للمشروع بهذه الطريقة, إنما الأصل أن تترك للسوق.
وبما أننا أمام رغبة الموظف في الحصول على سكن سيستخدمه هو شخصيًّا، ولن يعرض المشروع في السوق لغرض تأجيره، فالبديل الشرعي المقبول هو أن تقوم لجنة من الخبراء الثقات والعدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء على تقدير حقيقي بأسعار الشقق والمنازل المماثلة.
ومن ثم لا بد من صياغة العقد صياغة جديدة على هذا الأساس، الذي هو فارق التمييز بين الصيغة المقبولة شرعًا وغير المقبولة شرعًا، هذا إذا رغب الموظف والبنك في أن يلجأوا إلى أسلوب المشاركة المتناقصة، وإلاّ أمكنهم اللجوء إلى الصيغ الأخرى المشار إليها أعلاه.والله تعالى أعلم.
2/فتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
ورد إلى المجمع سؤال عن موضوع المشاركة المتناقضة.
فأجاب بما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المشاركة المتناقصة: هي التي يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شروط متفق عليها.
وصفة هذا العقد: أنه يشتمل على الأوصاف الآتية:
1/ كونه شركة عنان، وليس فيه ما يتعارض مع هذه الشركة, ولا ما يخالف نصًّا شرعيًّا, أو قاعدة شرعية كلية، فهو عقد جائز.
2/ وعد من أحد الشريكين وهو المصرف غالبًا ببيع حصته للشريك الآخر.
3/ بيع الشريك حصته بعقد مستقل عن الشركة: إما كليًّا وإما جزئيًّا، دفعة واحدة, أو على دفعات.
شروط جواز المشاركة المتناقصة: لا تختلف شروط جواز المشاركة المتناقصة عن شروط المشاركة الدائمة، وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة، وهي:
1/ ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلابد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة, وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2/ أن يمتلك المصرف البنك حصته في المشاركة ملكًا تامًّا، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.
3/ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.
صور المشاركة المتناقصة: للمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك, ويستثمر المصرف أمواله فيها صور ثلاث:
الصورة الأولى: هي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشروطها، وهي جائزة شرعًا, إذا تم بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، بحيث يكون للبنك حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره، كما يكون للمتعامل الحق في بيع حصته للبنك أو لغيره، وهذا أوضح الصور حيث ينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح تماما.
الصورة الثانية: وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر، لتحصيل البنك حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلًا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، أي أن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة الحصة من الغلة الناتجة.
الصورة الثالثة: وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة، عقار مثلًا، ويحصل كل من الشريكين (البنك والشريك المتعامل) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددًا معينًا كل سنة، بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة، إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر.
وهذه صورة التملك التدريجي لحصة البنك، وهي أكثر الصور انتشارًا، فإن الشريك المتعامل يقوم بسداد المصرف ثمن حصته دوريًّا من العائد الذي يئول إليه، أو من أي موارد خارجية أخرى، وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها، وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع، ويتملك مِن ثَم الشريكُ المتعاملُ المشروعَ الاستثماري كله محل المشاركة. والله تعالى أعلى وأعلم.
[1]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم: (49) .
1/ مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة المؤتمر الإسلامي), قرار رقم: 136 (2/15).
2/دائرة الإفتاء العام الأردنية قرار رقم: (49) بتاريخ 24/4/1422، الموافق 15/7/2001 م.
3/فتوى الدكتور صلاح الصاوي المفتي بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا www.amjaonline.com
4/ قرارات وتوصيات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي، فتوى رقم (01).
5/ التمويل بالمشاركة- دراسة فقهية , أحمد العمادي.