قسم المعاملات الماليةباب البيع

المتاجرة بالآلات الموسيقية

المسألة رقم 66

صورة المسألة

البيع والشراء في المعازف وآلات اللهو.

حكم المسألة

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن الآلات الموسيقية, لا يجوز بيعها؛ لأنه لا قيمة لها في الشرع، وثمنها خبيث؛ لأنه عوض عن محرم، والله سبحانه وتعالى يقول:( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ) [الطلاق: 2-3].

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت لجنة الفتوى عن موضوع المتاجرة بالآلات الموسيقية ([1]).

فأجابت بما يلي:…

يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك: كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرًا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك.

 

وسئلت أيضًا عن موضوع المتاجرة بالآلات الموسيقية ([2]).

فأجابت بما يلي:…

آلات الغناء لا يجوز بيعها؛ لأنه لا قيمة لها في الشرع، وثمنها خبيث؛ لأنه عوض عن محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ) [الطلاق: 2-3] يسر الله أمرك.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى (19637).

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى (18145).

المراجع

1/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم (19637), والسؤال الثالث من الفتوى رقم (18145).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى