قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

القروض الطلابية

مسألة رقم 121

العناوين المرادفة

• المنح الطلابية.
• دعم الحكومات غير الإسلامية للطلاب.

صورة المسألة

استفادة الطلاب المسلمين في البلاد غير الإسلامية من القروض التي تقدمها الدولة لمواطنيها؛ للاستعانة بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية.

حكم المسألة

يجوز للطلبة المسلمين أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدولة غير المسلمة لمواطنيها، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة.

 

وقد نص على هذا المجلس الأوروبي للإفتاء([1]).

واستدلوا على هذا الحكم بما يلي:

القروض الطلابية المذكورة الأصل فيها الحل إذا تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية.

القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط الإ بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة.


([1]) قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 4/ 18..

المراجع

• قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء.
• فقه الأقليات للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى