العمل في مجال نقل الركاب.
العمل سائقا في وسائل النقل.
عمل المسلم خارج ديار الإسلام في مجال قيادة سيارات الأجرة عندما يكون في معية الراكب أو على بدنه شيء من المحرمات.
يجوز العمل في مجال قيادة سيارات الأجرة عندما يكون في محمول الراكب أو على بدنه شيء من المحرمات، ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم، فإذا كان العقد ابتداء على نقل شيء من المحرمات فإنه لا يشرع. وهو رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1])، كما نبه قرار المجمع العاملين في هذا المجال على جملة من الآداب والوصايا المهمة.
دليل هذا الحكم:
أن هذه العقود إنما ترد في الأصل على توصيل الركاب وهو في ذاته عمل مشروع ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم، كما أنه يغتفر ما يكون في محمول الراكب أو على بدنه من المحرمات في مثل هذه البلاد؛لأن العقد لم يرد ابتداء عليها، أما إذا كان العقد ابتداء على نقل شيء من المحرمات فإنه لا يشرع
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• قرارات المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.