الترافع أمام القضاء في البلاد غير الإسلامية.
الوكالة في الخصومة.
قيام المسلم في بلاد الأقليات المسلمة بالعمل في مجال المحاماة والترافع أمام القضاء الوضعي؛ وذلك لاستخلاص الحقوق، أو دفع المظالم.
العمل في مجالات المحاماة لاحرج فيه إذا اقتنع المحامي بعدالة وشرعية ما يطلب منه التوكل فيه، ولو كان ذلك في بلاد غير إسلامية.
وهو ما أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1])، وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة([2]) في جواب سؤال عن حكم العمل في المحاماة ما نصه: “إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم – فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة 3]”.
ودليل هذا الحكم:
أن كل ما جاز فيه التحاكم بالأصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة، وقد تقدم أنه يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة؛ لاستخلاص الحق، أو دفع المظلمة، وعلى هذا فلا حرج في العمل بالمحاماة للمطالبة بالحقوق أو لدفع المظالم بعد التأكد من عدالة القضية وهو داخل في التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة 3].
وهذه المسألة وثيقة الصلة بمسألة التحاكم إلى القضاء الوضعي، لأن الترافع من قبل المحامي من باب الوكالة، ولا يباح للوكيل إلا ما يباح للموكل، فيقتصر القول بالجواز على الضرورة كالتحاكم بالأصالة.
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
• العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم (بحث) د. وليد بسيوني.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.