قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في الكنائس والأضرحة

مسألة رقم 124

العناوين المرادفة

• العمل في أماكن الشرك.
• العمل في دور العبادة لغير المسلمين.

صورة المسألة

عمل المسلم خارج ديار الإسلام في الكنائس، والأضرحة ونحوها من دور العبادة لغير المسلمين من النصارى والوثنيين ونحوهم كأن يعمل في تنظيف أفنيتها من الداخل أو الخارج ونحو ذلك، وأخذ أجر مقابل هذا العمل.

حكم المسألة

لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الكنائس والأضرحة ونحوها، وما يأخذه من الأجر مقابل هذا العمل كسب محرم.

وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى الدعوة لابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان كما في مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان([1]).

دليل هذا الحكم:

أن هذا العمل فيه إقرار للباطل وإعانة لأصحابه عليه، والمسلم لا يجوز أن يكون معينا لأهل الباطل، وإذا كان العمل باطلا فيكون كسبه حراما.


([1]) فتاوى الدعوة لابن عثيمين 3/ 158، ومجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان 2/721.

المراجع

• فتاوى الدعوة للشيخ: محمد بن عثيمين إصدار: مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية.
• مجموع فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد متعب بن عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى