تولي الأعمال القضائية خارج ديار الإسلام.
تقلد القضاء في ولاية لا تحكم بما أنزل الله.
العضوية في هيئة المحلفين.
تولي المسلم المقيم خارج ديار الإسلام عملا قضائيا، أو المشاركة في تولي الأعمال القضائية تحت ولاية لا تحكم بالإسلام.
الأصل هو حرمة تقلد القضاء تحت ولاية لا تحكم بما أنزل الله، إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين ولحفظ الحقوق وحماية الأعراض والأموال، وإنصاف المظلومين، وفي حال انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم شريطة العلم بأحكام الشريعة الإسلامية، والقضاء بأحكامها ما أمكن، مع كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي، ولا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشريعة.
ويجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة (محلفين) بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم، شريطة أن يكون حكمه بما يوافق الشرع.
ويتعين على الجاليات المسلمة العمل على تسوية منازعاتهم في إطار التحكيم الشرعي، والسعي بالطرق القانونية لدى الدول التي يقيمون فيها لتمكينهم من التحاكم إلى الشريعة الإسلامية لا سيما في باب الأحوال الشخصية.
وهذا ما أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في القرار الثالث من الدورة الثانية والقرار الثامن من الدورة الخامسة.
ودليل هذا الحكم:
أن الله تعالى قد حرم الحكم بغير الشريعة الإسلامية، وجاءت في ذلك نصوص كثيرة ومن أبرزها قول الله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ ) [يوسف 40] وقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء 65].
وإنما يترخص بالجواز في الصورة المذكورة؛ للضرورة التي تستدعي ذلك، ويبقى هذا الحكم في دائرة الاستثناء والضرورة.
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
• العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم (بحث) د. وليد بن إدريس المنيسي. بحث مقدم للمؤتمر السنوي الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المقام في البحرين – المنامة.