• التعاقد مع الكافر.
• تأجير المسلم نفسه لكافر.
يحتاج بعض المسلمين خارج ديار الإسلام أن يعملوا أجراء عند الكفار، بأن يعملوا ساعات معينة، ويتقاضوا عليها أجرة محددة، فما حكم هذا العمل؟
تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة.
وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة([1]).
أهم أدلة هذا الحكم:
أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ” أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة ” أخرجه ابن ماجه والبيهقي.
أنه عقد معاوضة، ليس فيه إذلال للمسلم فيكون جائزا.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي- سليمان محمد توبولياك.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.